وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ إِنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ فَٰسِقُونَ

“Ve onlardan biri ölürse asla namazını kılma ve kabirinin başına gidip durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü tanımadılar. Ve fasık olarak can verdiler.” — Elmalılı Hamdi Yazır

Bu ayet için henüz karşılaştırmalı AI analizi üretilmedi. Aşağıda müfessirlerin bu ayetle ilgili ham Arapça metinleri, özetlenmeden gösteriliyor.

Tefsirler

Ham tefsir metni — henüz yapay zekâ özeti/karşılaştırması yok, doğrudan kaynak metin
Taberî9-10. yy

" حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن جابر، قال: «جاء النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي وقد أدخل حفرته، فأخرجه، فوضعه على ركبتيه وألبسه قميصه وتفل عليه من ريقه، والله أعلم» حدثنا ابن حميد، قال: ثنا سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن PageEndV11P613 عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس ، قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لما توفي عبد الله بن أبي ابن سلول، دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه، فقام إليه، فلما وقف عليه يريد الصلاة، تحولت حتى قمت في صدره، فقلت: يا رسول الله، أتصلي على عدو الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا كذا وكذا، أعد حدثنا سوار بن عبد الله العنبري، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن مجالد، قال: PageEndV11P612 ثني عامر، عن جابر بن عبد الله " أن رأس المنافقين، مات بالمدينة، فأوصى أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكفن في قميصه. فكفنه في قميصه، وصلى عليه وقام على قبره، فأنزل الله تبارك وتعالى: قال: فترك الصلاة عليهم حدثنا ابن وكيع، قال : ثنا أبو أسامة، عن عبيد الله، عن ابن عمر، قال: لما توفي عبد الله بن أبي ابن سلول، جاء ابنه عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه، فأعطاه. ثم سأله أن يصلي عليه. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأخذ بثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ابن سلول أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم " إنما خيرني ربي، فقال: يقول: ولا تتول دفنه وتقبره، من قول القائل: قام فلان بأمر فلان: إذا كفاه أمره. يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تصل يا محمد على أحد مات من هؤلاء المنافقين الذين تخلفوا عن الخروج معك أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هلك الذين تخلفوا» فأنزل الله عذرهم لما تابوا، فقال: الآية. قال: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كلم في ذلك، فقال: «وما يغني عنه قميصي من الله أو ربي وصلاتي عليه؟ وإني لأرجو أن يسلم به ألف من قومه» حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، قال: أرسل عبد الله بن أبي ابن سلول وهو مريض إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليه، قال له النبي: صلى الله عليه وسلم: «أهلكك حب يهود» . قال: يا رسول الله، إنما أرسلت إليك لتستغفر لي ولم أرسل إليك لتؤنبني. ثم سأله عبد الله أن يعطيه قميصه أن يكفن فيه، PageEndV11P615 فأعطاه إياه وصلى عليه، وقام على قبره، فأنزل الله تعالى ذكره: الآية، قال: بعث عبد الله بن أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض ليأتيه، فنهاه عن ذلك عمر، فأتاه نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: «أهلكك حب اليهود» . قال: فقال: يا نبي الله إني لم أبعث إليك لتؤنبني، ولكن بعثت إليك لتستغفر لي، وسأله قميصه أن يكفن فيه، فأعطاه إياه، فاستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات، فكفن في قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفث في جلده ودلاه في قبره. فأنزل الله تبارك وتعالى: «واختلف أهل العربية في وجه رفع» تزكيهم "، فقال بعض نحويي البصرة: رفع «تزكيهم بها» في الابتداء وإن شئت جعلته من صفة الصدقة، ثم جئت بها توكيدا، وكذلك «تطهرهم» . وقال بعض نحويي الكوفة: إن كان قوله: {تطهرهم} للنبي عليه الصلاة والسلام فالاختيار أن تجزم بأنه لم يعد على الصدقة عائد، {وتزكيهم} مستأنف، وإن كانت الصدقة تطهرهم، وأنت تزكيهم بها جاز أن تجزم الفعلين وترفعهما قال أبو جعفر : والصواب في ذلك من القول أن قوله: {تطهرهم} من صلة «الصدقة» ، لأن القراء مجمعة على رفعها، وذلك دليل على أنه من صلة الصدقة. وأما قوله: PageEndV11P614 ## || القول في تأويل قوله تعالى: وقال فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق، ولا قام على قبره حتى قبضه الله حدثنا ابن حميد، قال: ثنا سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، قال: «لما مات عبد الله بن أبي، أتى ابنه عبد الله بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله قميصه، فأعطاه، فكفن فيه أباه» حدثنا المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني الليث، قال: ثني عقيل، عن ابن PageEndV11P614 شهاب، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عبد الله بن عباس، عن عمر بن الخطاب، قال: لما مات عبد الله بن أبي، فذكر مثل حديث ابن حميد، عن سلمة حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: وقال: " حدثني أحمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا سلمة، عن يزيد الرقاشي، عن أنس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي على عبد الله بن أبي ابن سلول، فأخذ جبريل عليه السلام بثوبه فقال: ت: يا رسول الله، أتصلي على عدو الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا كذا وكذا، أعدد أيامه، ورسول الله عليه الصلاة والسلام يتبسم. حتى إذا أكثرت عليه، قال: " أخر عني يا عمر إني خيرت فاخترت، وقد قيل لي

Fahreddin er-Râzî12-13. yy

وفيه سؤالات : السؤال الأول : الفسق أدنى حالا من الكفر ، ولما ذكر في تعليل هذا النهي كونه كافرا فما الفائدة في وصفه بعد ذلك بكونه فاسقا ؟ والجواب أن الكافر قد يكون عدلا في دينه . وقد يكون فاسقا في دينه خبيثا ممقوتا عند قومه ، والكذب والنفاق والخداع والمكر والكيد ، أمر مستقبح في جميع الأديان ، فالمنافقون لما كانوا موصوفين بهذه الصفات وصفهم الله تعالى بالفسق بعد أن وصفهم بالكفر ، تنبيها على أن / طريقة النفاق طريقة مذمومة عند كل أهل العالم . السؤال الثاني : أليس أن المنافق يصلى عليه إذا أظهر الإيمان مع قيام الكفر فيه ؟ والجواب : أن التكاليف مبنية على الظاهر قال عليه الصلاة والسلام : ( نحن نحكم بال . > 7 @QB@ < التوبة : ( 84 ) ولا تصل على > / اعلم أنه تعالى أمر رسوله بأن يسعى في تخذيلهم وإهانتهم وإذلالهم ، فالذي سبق ذكره في الآية الأولى وهو منعهم من الخروج معه إلى الغزوات سبب قوى من أسباب إذلالهم وإهانتهم ، وهذا الذي ذكره في هذه الآية ، وهو منع الرسول من أن يصلي على من مات منهم ، سبب آخر قوي في إذلالهم وتخذيلهم . عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما اشتكى عبد الله بن أبي بن سلول عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فطلب منه أن يصلي عليه إذا مات ويقوم على قبره ، ثم إنه أرسل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب منه قميصه ليكفن فيه ، فأرسل إليه القميص الفوقاني فرده وطلب الذي يلي جلده ليكفن فيه واعلم أن هذا يدل على منقبة عظيمة من مناقب عمر رضي الله عنه ، وذلك لأن الوحي نزل على وفق قوله في آيات كثيرة منها آية أخذ الفداء عن أسارى بدر وقد سبق شرحه . وثانيها : آية تحريم الخمر . وثالثها : آية تحويل القبلة . ورابعها : آية أمر النسوان بالحجاب . وخامسها : هذه الآية . فصار نزول الوحي على مطابقة قول عمر رضي الله عنه منصبا عاليا ودرجة رفيعة له في الدين . فلهذا قال عليه الصلاة والسلام في حقه : ( لو لم أبعث لبعثت يا عمر نبيا ) . فإن قيل : كيف يجوز أن يقال إن الرسول رغب في أن يصلي عليه بعد أن علم كونه كافرا وقد مات على كفره ، وأن صلاة الرسول عليه تجري مجرى الإجلال والتعظيم له ، وأيضا إذا صلى عليه قال الواحدي : { مات } في موضع جر لأنه صفة للنكرة كأنه قيل على أحد منهم ميت وقوله : { أبدا } متعلق بقوله : { أحد } والتقدير ولا تصل أبدا على أحد منهم . واعلم أن قوله : ولا تصل أبدا يحتمل تأييد النفي ويحتمل تأييد المنفي ، والمقصود هو الأول ، لأن قرائن هذه الآيات دالة على أن المقصود منعه من أن يصلي على أحد منهم منعا كليا دائما . ثم قال تعالى : وفيه وجهان : الأول : قال الزجاج : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دفن الميت وقف على قبره ودعا له ، فمنع ههنا منه . الثاني : قال الكلبي لا تقم بإصلاح مهمات قبره ، وهو من قولهم ، قام فلان بأمر فلان إذا كفاه أمره وتولاه ، ثم إنه تعالى علل المنع من الصلاة عليه والقيام على قبره بقوله : ( التوبة : 84 ) وفي هذه الآية عم هذا الحكم ، ومنه من الصلاة على المشركين ، سواء كان منافقا أو كان مظهرا لذلك الشرك وهذا قول غريب . المسألة الثالثة : اختلفوا في السبب الذي به تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله . فقال بعضهم : بالإصرار والموت . وقال بعضهم : بالإصرار وحده . وقال آخرون : لا يبعد أن الله تعالى عرفه ذلك بالوحي ، وعند ذلك تبرأ منه . فكان تعالى يقول : لما تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله تبرأ منه ، فكونوا كذلك ، لأني أمرتكم بمتابعة إبراهيم في قوله : والجواب : أن التكاليف مبنية على الظاهر قال عليه الصلاة والسلام : ( نحن نحكم بالظاهر والله تعالى يتولى السرائر ) . السؤال الثالث : قوله : قميصه ليكفن فيه ، فأرسل إليه القميص الفوقاني فرده وطلب الذي يلي جلده ليكفن فيه ، فقال عمر رضي الله عنه : لم تعطي قميصك الرجس النجس ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : ( إن قميصي لا يغني عنه من الله شيئا فلعل الله أن يدخل به ألفا في الإسلام ) وكان المنافقون لا يفارقون عبد الله ، فلما رأوه يطلب هذا القميص ويرجو أن ينفعه ، أسلم منهم يومئذ ألف . فلما مات جاء ابنه يعرفه فقال عليه الصلاة والسلام لابنه : ( صل عليه وادفنه ) فقال : إن لم تصل عليه يا رسول الله لم يصل عليه مسلم ، فقام عليه الصلاة والسلام ليصلي عليه ، فقام عمر فحال بين رسول الله وبين القبلة لئلا يصلي عليه ، فنزلت هذه الآية . وأخذ جبريل عليه الس كفره ، وأن صلاة الرسول عليه تجري مجرى الإجلال والتعظيم له ، وأيضا إذا صلى عليه فقد دعا له ، وذلك محظور ، لأنه تعالى أعلمه أنه لا يغفر للكفار البتة ، وأيضا دفع القميص إليه يوجب إعزازه ؟ والجواب : لعل السبب فيه أنه لما طلب من الرسول أن يرسل إليه قميصه الذي مس جلده ليدفن فيه ، غلب على ظن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه انتقل إلى الإيمان ، لأن ذلك الوقت وقت يتوب فيه الفاجر ويؤمن فيه الكافر ، فلما رأى منه إظهار الإسلام وشاهد منه هذه الأمارة التي دلت على دخوله في الإسلام ، غلب على ظنه أنه صار مسلما ، فبنى على هذا الظن ورغب في أن يصلي عليه ، فلما نزل جبريل عليه السلام وأخبره بأنه مات على كفره ونفاقه بين رسول الله وبين القبلة لئلا يصلي عليه ، فنزلت هذه الآية . وأخذ جبريل عليه السلام بثوبه وقال : غب في أن يصلي عليه ، فلما نزل جبريل عليه السلام وأخبره بأنه مات على كفره ونفاقه ، امتنع من الصلاة / عليه . وأما دفع القميص إليه فذكروا فيه وجوها : الأول : أن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخذ أسيرا ببدر ، لم يجدوا له قميصا ، وكان رجلا طويلا ، فكساه عبد الله قميصه . الثاني : أن المشركين قالوا له يوم الحديبية ، إنا لا ننقاد لمحمد ولكنا ننقاد لك ، فقال لا ، إن لي في رسول الله أسوة حسنة ، فشكر رسول الله له ذلك . والثالث : أن الله تعالى أمره أن لا يرد سائلا بقوله :

Kurtubî13. yy

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دفن الميت وقف على قبره ودعا له بالتثبيت على ما بيناه قال علماؤنا : هذا نص في الامتناع من الصلاة على الكفار وليس فيه دليل على الصلاة على المؤمنين واختلف هل يؤخذ من مفهومه وجوب الصلاة على المؤمنين على قولين يؤخذ لأنه علل المنع من الصلاة على الكفار لكفرهم لقوله تعالى : إنهم كفروا بالله ورسوله فإذا زال الكفر وجبت الصلاة ويكون هذا نحو قوله تعالى : كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون المطففين يعني الكفار فدل على أن غير الكفار يرونه وهم المؤمنون فذلك مثله والله أعلم أو تؤخذ الصلاة من دليل خارج عن الآية وهي الأحاديث الواردة في الباب والإجماع ومنشأ الخلاف القول بدليل الخطاب وتركه روى مسلم عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن أخا لك روى مسلم عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه ( قال : فقمنا فصففنا صفين يعني النجاشي وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج بهم إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على جنائز المسلمين من أهل الكبائر كانوا أو صالحين وراثة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم قولا وعملا والحمد لله واتفق العلماء على ذلك إلا في الشهيد كما تقدم وإلا في أهل البدع والبغاة الثامنة والجمهور من العلماء على أن التكبير أربع قال بن سيرين : كان التكبير ثلاثا فزادوا واحدة وقالت طائفة : يكب أن التكبير أربع قال بن سيرين : كان التكبير ثلاثا فزادوا واحدة وقالت طائفة : يكبر خمسا وروي عن بن مسعود وزيد بن أرقم وعن علي : ست تكبيرات وعن بن عباس وأنس بن مالك وجابر بن زيد : ثلاث تكبيرات والمعول عليه أربع روى الدارقطني عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الملائكة صلت على آدم فكبرت عليه أربعا وقالوا هذه سنتكم يا بني آدم ( التاسعة ولا قراءة في هذه الصلاة في المشهور من مذهب مالك وكذلك أبو حنيفة والثوري لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء ( رواه أبو داود من حديث أبي هريرة وذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن مسلمة وأشهب من علمائنا وداود إلى أنه بي هريرة وذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن مسلمة وأشهب من علمائنا وداود إلى أنه يقرأ بالفاتحة لقوله عليه السلام : ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ( حملا له على عمومه وبما خرجه البخاري عن بن عباس وصلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال : لتعلموا أنها سنة وخرج النسائي من حديث أبي أمامة قال : السنة في الصلاة على الجنائز أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة وذكر محمد بن نصر المروزي عن أبي أمامة أيضا قال : السنة في الصلاة على الجنائز أن تكبر ثم تقرأ بأم القرآن ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تخلص الدعاء للميت ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى ثم يسلم قال الله عليه وسلم ثم تخلص الدعاء للميت ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى ثم يسلم قال شيخنا أبو العباس : وهذان الحديثان صحيحان وهما ملحقان عند الأصوليين بالمسند والعمل على حديث أبي أمامة أولى إذ فيه جمع بين قوله عليه السلام : ( لا صلاة ( وبين إخلاص الدعاء للميت وقراءة الفاتحة فيها إنما هي استفتاح للدعاء والله أعلم العاشرة وسنة الإمام أن يقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة لما رواه أبو داود عن أنس وصلى على جنازة فقال له العلاء بن زياد : يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز كصلاتك يكبر أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة قال : نعم ورواه مسلم عن سمرة بن جندب قال : صليت خل م عند رأس الرجل وعجيزة المرأة قال : نعم ورواه مسلم عن سمرة بن جندب قال : صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها الحادية عشرة قوله تعالى :

İbn Kesîr14. yy

الآية فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم وقال الإمام أحمد < 3 / 371 > حدثنا محمد بن عبيد حدثنا عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر قال لما مات عبد الله بن أبي أتى ابنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك إن لم تأته لم نزل نعير بهذا فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد أدخل في حفرته فقال أفلا قبل أن تدخلوه فأخرج من حفرته وتفل عليه من ريقه من قرنه إلى قدمه وألبسه قميصه ورواه النسائي عن أبي داود الحراني عن يعلى بن عبيد عن عبد الملك وهو ابن أبي سليمان به وقال البخاري < 5795 > حدثنا عبد الله بن عثمان أخبرنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابر بن وهذا إسناد صحيح أيضا ولا تعارض بين هذا ولا هذا بل الكل صحيح ومفهوم العدد إذا عارضه منطوق قدم عليه والله أعلم وقال ابن جريج أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعا حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين ثم قرأ وإسناده لا بأس به وما قبله شاهد له وقال الإمام أبو جعفر الطبري حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا أبو أحمد حدثنا حماد بن سلمة عن يزيد الرقاشي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي على عبد الله بن أبي فأخذ جبريل بثوبه وقال وزاد عبد الرحمن وخلع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فأعطاه إياه ومشى فصلى عليه وقام على قبره فأتاه جبريل عليه السلام لما ولى قال الآية فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله عز وجل وهكذا رواه الترمذي في التفسير < 3097 > من حديث محمد بن إسحاق عن الزهري به وقال حسن صحيح ورواه البخاري < 1366 > عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن الزهري به فذكر مثله وقال أخر عني ياعمر فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت ولو علم أني زدت على السبعين غفر له لزدت عليها قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فلم يلبث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة ل البخاري < 5795 > حدثنا عبد الله بن عثمان أخبرنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابر بن عبد الله قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعد ما أدخل في قبره فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه والله أعلم وقد رواه أيضا في غير موضع مسلم < 2773 > والنسائي < 4 / 37 > من غير وجه عن سفيان بن عيينة به وقال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا مجالد حدثنا عامر حدثنا جابر [ ح ] وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا عبد الرحمن بن مغراء الدوسي حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر قال لما مات رأس المنافقين قال يحيى بن سعيد بالمدينة فأوصى أن يص ن الشعبي عن جابر قال لما مات رأس المنافقين قال يحيى بن سعيد بالمدينة فأوصى أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي أوصى أن يكفن بقميصك وهذا الكلام من حديث عبد الرحمن بن مغراء قال يحيى في حديثه فصلى عليه وألبسه قميصه فأنزل الله تعالى

Beydâvî13. yy

ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون (84) ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون (85) ولا تصل على أحد منهم مات أبدا روي: (أن عبد الله بن أبي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، فلما دخل عليه سأله أن يستغفر له ويكفنه في شعاره الذي يلي جسده ويصلي عليه فلما مات أرسل قميصه ليكفن فيه وذهب ليصلي عليه) فنزلت. وقيل صلى عليه ثم نزلت ، وإنما لم ينه عن التكفين في قميصه ونهى عن الصلاة عليه لأن الضن بالقميص كان مخلا بالكرم ولأنه كان مكافأة لإلباسه العباس قميصه حين أسر ببدر، والمراد من الصلاة الدعاء رم ولأنه كان مكافأة لإلباسه العباس قميصه حين أسر ببدر، والمراد من الصلاة الدعاء للميت والاستغفار له وهو ممنوع في حق الكافر ولذلك رتب النهي على قوله: مات أبدا يعني الموت على الكفر فإن إحياء الكافر للتعذيب دون التمتع فكأنه لم يحي. ولا تقم على قبره ولا تقف عند قبره للدفن أو الزيارة. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون تعليل للنهي أو لتأبيد الموت. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون تكرير للتأكيد والأمر حقيق به فإن الأبصار طامحة إلى الأموال والأولاد والنفوس مغتبطة عليها. ويجوز أن تكون هذه في طريق غير الأول.