لم تقبل ذكر من قال ذلك حدثني نصر بن علي، قال: ثني أبي، عن خالد بن قيس، عن قتادة، عن الحسن: اختلف أهل الرواية في معنى ذلك، فقال بعضهم: معناه: بل للإنسان على نفسه شهود من نفسه، ولو اعتذر بالقول مما قد أتى من المآثم، وركب من المعاصي، وجادل بالباطل. ذكر من قال ذلك حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي عن أبيه، عن ابن عباس، لم تقبل معاذيره حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد ، عن قتادة، قوله: يعني الاعتذار، ألم تسمع أنه قال: ولو جادل عنها، فهو بصيرة عليها حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن عمران بن حدير، قال: سألت عكرمة عن قوله: قال: فسكت، فقلت له: إن الحسن يقول: ابن آدم عملك أولى بك. قال: صدق حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: قال: معاذيرهم التي يعتذرون بها يوم القيامة فلا ينتفعون بها، قال: يوم لا يؤذن لهم فيعتذرون ويوم يؤذن لهم فيعتذرون فلا تنفعهم، ويعتذرون بالكذب PageEndV23P495 وقال آخرون: بل معنى ذلك: بل للإنسان على نفسه من نفسه بصيرة ولو تجرد ذكر من قال ذلك حدثني نصر بن علي الجهضمي، قال: ثني أبي، عن خالد بن قيس، عن قتادة، عن زرارة بن أوفي، عن ابن عباس، في قوله: قال: لو تجرد وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولو أرخى الستور وأغلق الأبواب ذكر من قال ذلك حدثني محمد بن خلف العسقلاني، قال: ثنا رواد، عن أبي حمزة، عن السدي، في قوله: ولو أرخى الستور، وأغلق الأبواب وقال آخرون: بل معنى ذلك:
وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُۥ
“Although he tender his excuses.” — M. M. Pickthall
No comparative AI analysis has been generated for this verse yet. Below are the scholars' raw Arabic texts on this verse, unsummarized.
Tafsirs
Raw tafsir text — no AI summary/comparison yet, direct source textولو جاء بكل معذرة يعتذر بها عن نفسه ويجادل عنها . وعن الضحاك : ولو أرخى ستوره ، وقال : المعاذير الستور ، واحدها معذار ، فإن صح فلأنه يمنع رؤية المحتجب ، كما تمنع المعذرة عقوبة المذنب . فإن قلت : أليس قياس المعذرة أن تجمع معاذر لا معاذير ؟ قلت : المعاذير ليس بجمع معذرة ، إنما هو اسم جمع لها ، ونحوه : المناكير في المنكر . ! 7 <
. > 7 ! القيامة : ( 15 ) ولو ألقى معاذيره > للمفسرين فيه أقوال : الأول : قال الواحدي : المعاذير جمع معذرة يقال : معذرة ومعاذر ومعاذير : قال صاحب ( الكشاف ) جمع المعذرة معاذر والمعاذير ليس جمع معذرة ، وإنما هو اسم جمع لها ، ونحوه المناكير في المنكر ، والمعنى أن الإنسان وإن اعتذر عن نفسه وجادل عنها وأتى بكل عذر وحجة ، فإنه لا ينفعه ذلك لأنه شاهد على نفسه القول الثاني : قال الضحاك والسدي والفراء والمبرد والزجاج المعاذير الستور واحدها معذار ، قال المبرد : هي لغة يمانية ، قال صاحب ( الكشاف ) : إن صحت هذه الرواية فذاك مجاز من حيث إن الستر يمنع رؤية المحتجب كما تمنع المعذرة عقوبة الذنب ، والمعنى على از من حيث إن الستر يمنع رؤية المحتجب كما تمنع المعذرة عقوبة الذنب ، والمعنى على هذا القول : أنه وإن أسبل الستر ليخفي ما يعمل ، فإن نفسه شاهدة عليه . ! 7 <
أي ولو أرخى ستوره والستر بلغة أهل اليمن : معذار قاله الضحاك وقال الشاعر : ولكنه ا ضن ت بمن زل ساع ة * علينا وأطت فوقها بالمعاذر قال الزجاج : المعاذر : الستور والواحد معذار أي وإن أرخى ستره يريد أن يخفي عمله فنفسه شاهدة عليه وقيل : أي ولو اعتذر فقال لم أفعل شيئا لكان عليه من نفسه من يشهد عليه من جوارحه فهو وإن اعتذر وجادل عن نفسه فعليه شاهد يكذب عذره قاله مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد وأبو العالية وعطاء والفراء والسدي أيضا ومقاتل قال مقاتل : أي لو أدلى بعذر أو حجة لم ينفعه ذلك نظيره قوله تعالى : يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم وقوله : ولا يؤذن لهم فيعتذرون المرسلات فالمعاذير على هذ لا ينفع الظالمين معذرتهم وقوله : ولا يؤذن لهم فيعتذرون المرسلات فالمعاذير على هذا : مأخوذ من العذر قال الشاعر : وإياك والأمر الذي إن توسعت موارده ضاقت عليك المصادر فما حسن أن يعذر المرء نفسه * وليس له من سائر الناس عاذر واعتذر رجل إلى إبراهيم النخعي فقال له : قد عذرتك غير معتذر إن المعاذير يشوبها الكذب وقال بن عباس : ولو ألقى معاذيره أي لو تجرد من ثيابه حكاه الماوردي قلت : والأظهر أنه الإدلاء بالحجة والاعتذار من الذنب ومنه قول النابغة : ها إن ذي عذرة إلا تكن نفعت * فإن صاحبها مشارك الكند والدليل على هذا قوله تعالى في الكفار : والله ربنا ما كنا مشركين وقوله تعالى في المنافقين : يوم يبعثهم الله في الكفار : والله ربنا ما كنا مشركين وقوله تعالى في المنافقين : يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم المجادلة وفي الصحيح أنه يقول : ( يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع ( الحديث وقد تقدم في حم السجدة وغيرها والمعاذير والمعاذر : جمع معذرة ويقال : عذرته فيما صنع أعذره عذرا وعذرا والأسم المعذرة والعذرى قال الشاعر : إني حددت ولا عذري لمحدود وكذلك العذرة وهي مثل * الركبة والجلسة قال النابغة : ها إن تا عذرة إلا تكن نفعت * فإن صاحبها قد تاه في البلد وتضمنت هذه الآية خمس مسائل : الأولى قال القاضي أبو بكر بن العربي قوله تعالى : بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو الأولى قال القاضي أبو بكر بن العربي قوله تعالى : بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره : فيها دليل على قبول إقرار المرء على نفسه لأنها بشهادة منه عليها قال الله سبحانه وتعالى : يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ولا خلاف فيه لأنه إخبار على وجه تنتفي التهمة عنه لأن العاقل لايكذب على نفسه وهي المسألة : الثانية وقد قال سبحانه في كتابه الكريم : وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمن به ولتنصرنه قال ءأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ثم قال تعالى : وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صال شهدوا وأنا معكم من الشاهدين ثم قال تعالى : وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وهو في الآثار كثير قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ( فأما إقرار الغير على الغير بوارث أو دين فقال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يهلك وله بنون فيقول أحدهم : إن أبي قد أقر أن فلانا ابنه أن ذلك النسب لايثبت بشهادة إنسان واحد ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه في حصته من مال أبيه يعطي الذي شهد له قدر الدين الذي يصيبه من المال الذي في يده قال مالك : وتفسير ذلك أن يهلك الرجل ويترك ابنين ويترك ستمائة دينار ثم يشهد أحدهما بأن أباه الهالك أقر أن فلانا ا رجل ويترك ابنين ويترك ستمائة دينار ثم يشهد أحدهما بأن أباه الهالك أقر أن فلانا ابنه فيكون على الذي شهد الذي استحق مائة دينار وذلك نصف ميراث المستلحق لو لحق وإن أقر له الآخر أخذ المائة الأخرى فاستكمل حقه وثبت نسبه وهو أيضا بمنزلة المرأة تقر بالدين على أبيها أو على زوجها وينكر ذلك الورثة فعليها أن تدفع إلى الذي أقرت له قدر الذي يصيبها من ذلك الدين لو ثبت على الورثة كلهم إن كانت امرأة فورثت الثمن دفعت إلى الغريم ثمن دينه وإن كانت ابنة ورثت النصف دفعت إلى الغريم نصف دينه على حساب هذا يدفع إليه من أقر له من النساء الثالثة لايصح الإقرار إلا من مكلف لكن بشرط ألا يكون محجورا عليه لأن الحجر يسقط قوله إ ثة لايصح الإقرار إلا من مكلف لكن بشرط ألا يكون محجورا عليه لأن الحجر يسقط قوله إن كان لحق نفسه فإن كان لحق غيره كالمريض كان منه ساقط ومنه جائز وبيانه في مسائل الفقه وللعبد حالتان في الإقرار : إحداهما في ابتدائه ولا خلاف فيه على الوجه المتقدم والثانية في انتهائه وذلك مثل إبهام الإقرار وله صور كثيرة وأمهاتها ست : الصورة الأولى أن يقول له عندي شيء قال الشافعي : لو فسره بتمرة أو كسرة قبل منه والذي تقتضيه أصولنا أنه لايقبل إلا فيما له قدر فإذا فسره به قبل منه وحلف عليه الصورة الثانية أن يفسر هذا بخمر أو خنزير أو مالا يكون مالا في الشريعة : لم يقبل باتفاق ولو ساعده عليه المقر له الصورة الثالثة أن يف ون مالا في الشريعة : لم يقبل باتفاق ولو ساعده عليه المقر له الصورة الثالثة أن يفسره بمختلف فيه مثل جلد الميتة أو سرقين أو كلب فإن الحاكم يحكم عليه في ذلك بما يراه من رد وإمضاء فإن رده لم يحكم عليه حاكم آخر غيره بشيء لأن الحكم قد نفذ بإبطاله وقال بعض أصحاب الشافعي : يلزم الخمر والخنزير وهو قول باطل وقال أبو حنيفة : إذا قال له علي شيء لم يقبل تفسيره إلا بمكيل أو موزون لأنه لايثبت في الذمة بنفسه إلا هما وهذا ضعيف فإن غيرهما يثبت في الذمة إذا وجب ذلك إجماعا الصورة الرابعة إذا قال له : عندي مال قبل تفسيره بما لا يكون مالا في العادة كالدرهم والدرهمين ما لم يجيء من قرينه الحال ما يحكم عليه بأكثر منه لا في العادة كالدرهم والدرهمين ما لم يجيء من قرينه الحال ما يحكم عليه بأكثر منه الصورة الخامسة أن يقول له : عندي مال كثير أو عظيم فقال الشافعي : يقبل في الحبة وقال أبو حنيفة : لا يقبل إلا في نصاب الزكاة وقال علماؤنا في ذلك أقوالا مختلفة منها نصاب السرقة والزكاة والدية وأقله عندي نصاب السرقة لأنه لايبان عضو المسلم إلا في مال عظيم وبه قال أكثر الحنفية ومن يعجب فيتعجب لقول الليث بن سعد : إنه لايقبل في أقل من اثنين وسبعين درهما فقيل له : ومن أين تقول ذلك قال : لأن الله تعالى قال : لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين وغزواته وسراياه كانت اثنتين وسبعين وهذا لايصح لأنه أخرج حنينا منها وكان حقه أن ن وغزواته وسراياه كانت اثنتين وسبعين وهذا لايصح لأنه أخرج حنينا منها وكان حقه أن يقول يقبل في أحد وسبعين وقد قال الله تعالى : اذكروا الله ذكرا كثيرا وقال : لاخير في كثير من نجواهم وقال : والعنهم لعنا كبيرا الصورة السادسة إذا قال له : عندي عشرة أو مائة أو ألف فإنه يفسرها بما شاء ويقبل منه فإن قال ألف درهم أو مائة وعبد أو مائة وخمسون درهما فإنه يفسر المبهم ويقبل منه وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : إن عطف على العدد المبهم مكيلا أو موزونا كان تفسيرا كقوله : مائة وخمسون درهما لأن الدرهم تفسير للخمسين والخمسين تفسير للمائة وقال بن خيران الإصطخري من أصحاب الشافعي : الدرهم لايكون تفسيرا في المائة وال ائة وقال بن خيران الإصطخري من أصحاب الشافعي : الدرهم لايكون تفسيرا في المائة والخمسين إلا للخمسين خاصة ويفسر هو المائة بما شاء المسألة الرابعة قوله تعالى : ولو ألقى معاذيره ومعناه لو اعتذر بعد الإقرار لم يقبل منه وقد اختلف العلماء فيمن رجع بعد ما أقر في الحدود التي هي خالص حق الله فقال أكثرهم منهم الشافعي وأبو حنيفة : يقبل رجوعه بعد الإقرار وقال به مالك في أحد قوليه وقال في القول الآخر : لا يقبل إلا أن يذكر لرجوعه وجها صحيحا والصحيح جواز الرجوع مطلقا لما روى الأئمة منهم البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رد المقر بالزنى مرارا أربعا كل مرة يعرض عنه ولما شهد على نفسه أربع مرات دعاه النبي المقر بالزنى مرارا أربعا كل مرة يعرض عنه ولما شهد على نفسه أربع مرات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : ( أبك جنون ( قال : لا قال : ( أحصنت ( قال : نعم وفي حديث البخاري : ( لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ( وفي النسائي وأبي داود : حتى قال له في الخامسة ( أجامعتها ( قال : نعم قال : ( حتى غاب ذلك منك في ذلك منها ( قال : نعم قال : ( كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر ( قال : نعم ثم قال : ( هل تدري ما الزنى ( قال : نعم أتيت منها حراما مثل ما يأتي الرجل من أهله حلالا قال : ( فما تريد مني قال : أريد أن تطهرني قال : فأمر به فرجم قال الترمذي وأبو داود : فلما وجد مس الحجارة فر يشتد فضربه رجل بلحى فأمر به فرجم قال الترمذي وأبو داود : فلما وجد مس الحجارة فر يشتد فضربه رجل بلحى جمل وضربه الناس حتى مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( هلا تركتموه ( وقال أبو داود والنسائي : ليثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما لترك حد فلا وهذا كله طريق للرجوع وتصريح بقبوله وفي قوله عليه السلام : ( لعلك قبلت أو غمزت ( إشارة إلى قول مالك : إنه يقبل رجوعه إذا ذكر وجها الخامسة وهذا في الحر المالك لأمر نفسه فأما العبد فإن إقراره لا يخلو من أحد قسمين : إما أن يقر على بدنه أو على ما في يده وذمته فإن أقر على ما في بدنه فيما فيه عقوبة من القتل فما دونه نفذ ذلك عليه وقال محمد بن الحسن : لا يقبل ذلك منه لأن بدنه م ة من القتل فما دونه نفذ ذلك عليه وقال محمد بن الحسن : لا يقبل ذلك منه لأن بدنه مستغرق لحق السيد وفي إقراره إتلاف حقوق السيد في بدنه ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم : ( من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإن من يبدلنا صفحته نقم عليه الحد ( المعنى : أن محل العقوبة أصل الخلقة وهي الدمية في الآدمية ولا حق للسيد فيها وإنما حقه في الوصف والتبع وهي المالية الطارئة عليه ألا ترى أنه لو أقر بمال لم يقبل حتى قال أبو حنيفة : إنه لو قال سرقت هذه السلعة أنه لم تقطع يده ويأخذها المقر له وقال علماؤنا : السلعة للسيد ويتبع العبد بقيمتها إذا عتق لأن مال العبد للسيد إجماعا فلا يقبل قوله فيه ولا إقرار تبع العبد بقيمتها إذا عتق لأن مال العبد للسيد إجماعا فلا يقبل قوله فيه ولا إقراره عليه لا سيما وأبو حنيفة يقول : إن العبد لا ملك له ولا يصح أن يملك ولا يملك ونحن وإن قلنا إنه يصح تملكه ولكن جميع ما في يده لسيده بإجماع على القولين والله أعلم القيامة : ( 16 ) لا تحرك به > <
هي الأعذار ألم تسمع أنه قال ولهذا قال تعالى ولهذا قال جلت عظمته أي هو شهيد على نفسه عالم بما فعله ولو اعتذر وأنكر كما قال تعالى ولو جادل عنها فهو بصير عليها وقال قتادة ولو اعتذر يومئذ بباطل لا يقبل منه وقال السدي حجته وكذا قال ابن زيد والحسن البصري وغيرهم واختاره ابن جرير وقال قتادة عن زرارة عن ابن عباس يقول لو ألقى ثيابه وقال الضحاك ولو ألقى ستوره وأهل اليمن يسمون الستر المعذار والصحيح قول مجاهد وأصحابه كقوله تعالى
بل الإنسان على نفسه بصيرة (14) ولو ألقى معاذيره (15) لا تحرك به لسانك لتعجل به (16) إن علينا جمعه وقرآنه (17) فإذا قرأناه فاتبع قرآنه (18) ثم إن علينا بيانه (19) بل الإنسان على نفسه بصيرة حجة بينة على أعمالها لأنه شاهد بها، وصفها بالبصارة على المجاز، أو عين بصيرة فلا يحتاج إلى الإنباء. ولو ألقى معاذيره ولو جاء بكل ما يمكن أن يعتذر به جمع معذار وهو العذر، أو جمع معذرة على غير قياس كالمناكير في المنكر فإن قياسه معاذر وذلك أولى وفيه نظر. لا تحرك يا محمد، به بالقرآن. لسانك قبل أن يتم وحيه. لتعجل به لتأخذه على عجلة مخافة أن ينفلت منك. إن علينا جمعه في صدرك. وقرآنه وإثبات قراءته في لسانك وهو تعليل ل ة أن ينفلت منك. إن علينا جمعه في صدرك. وقرآنه وإثبات قراءته في لسانك وهو تعليل للنهي. فإذا قرأناه بلسان جبريل عليك. فاتبع قرآنه قراءته وتكرر فيه حتى يرسخ في ذهنك. ثم إن علينا بيانه بيان ما أشكل عليك من معانيه، وهو دليل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، وهو اعتراض بما يؤكد التوبيخ على حب العجلة لأن العجلة إذا كانت مذمومة فيما هو أهم الأمور وأصل الدين فكيف بها في غيره، أو بذكر ما اتفق في أثناء نزول هذه الآيات. وقيل الخطاب مع الإنسان المذكور والمعنى أنه يؤتى كتابه فيتلجلج لسانه من سرعة قراءته خوفا، فيقال له لا تحرك به لسانك لتعجل به فإن علينا بمقتضى الوعد جمع ما فيه من أعمالك وقراءته، فإذا قرأ به لسانك لتعجل به فإن علينا بمقتضى الوعد جمع ما فيه من أعمالك وقراءته، فإذا قرأناه فاتبع قراءته بالإقرار أو التأمل فيه، ثم إن علينا بيان أمره بالجزاء عليه.