إلى قوله: الآية، قال: كان حرم فتاته القبطية أم ولده إبراهيم يقال لها مارية في يوم حفصة، وأسر ذلك إليها، فأطلعت عليه عائشة، وكانتا تظاهران على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فأحل الله له ما حرم على نفسه، فأمر أن يكفر عن يمينه، وعوتب في ذلك، فقال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتاة، فغشيها، فبصرت به حفصة، وكان اليوم يوم عائشة، وكانتا متظاهرتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اكتمي علي ولا تذكري لعائشة ما رأيت» . فذكرت حفصة لعائشة، فغضبت عائشة. فلم تزل بنبي الله صلى الله عليه وسلم حتى حلف أن لا يقربها أبدا، فأنزل الله هذه الآية، وأمره أن يكفر يمينه، ويأتي جاريته حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن عامر، في قول الله: إلى قوله: الآية، قد غفرت هذا لك، وقولك والله معناه: لم تحلف على الشيء الذي قد أحله الله أن لا تقربه، فتحرمه على نفسك باليمين. وإنما قلنا: إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك، وحلف مع تحريمه كما: حدثني الحسن بن قزعة، قال: ثنا مسلمة بن علقمة، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة، قالت: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرم، فأمر في الإيلاء بكفارة، وقيل له في التحريم وقوله:
بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ تَبْتَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَٰجِكَ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
“O Prophet, warum verbietest du, was Allah dir erlaubt hat, indem du da nach trachtest, die Zufriedenheit deiner Gattinnen zu erlangen? Und Allah ist Allvergebend und Barmherzig.” — Bubenheim & Elyas
Für diesen Vers gibt es noch keine vergleichende KI-Analyse. Unten stehen die rohen arabischen Texte der Gelehrten zu diesem Vers, unzusammengefasst.
Tafsire
Roher Tafsir-Text — noch keine KI-Zusammenfassung/Vergleich, direkter Quelltextمن ملك اليمين أو العسل . و { تبتغى } إما تفسير لتحرم . أو حال : أو استئناف ، وكان هذا زلة منه لأنه ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله لأن الله عز وجل إنما أحل ما أحل لحكمة ومصلحة عرفها في إحلاله ، فإذا حرم كان ذلك قلب المصلحة مفسدة أي لم تمتنع منه بسبب اليمين ، يعني : أقدم على ما حلفت عليه ، وكفر عن يمينك . ونحوه قوله تعالى : ( وحرمنا عليه المراضع ) أي ؛ منعناه منها . وظاهر قوله تعالى :
؟ نقول : المراد من هذا التحريم هو الامتناع عن الانتفاع بالأزواج لا اعتقاد كونه حراما بعدما أحل الله تعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الانتفاع معها مع اعتقاده بكونه حلالا ومن اعتقد أن هذا التحريم هو تحريم ما أحله الله تعالى بعينه فقد كفر فكيف يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا . البحث الثالث : إذا قيل : ما حكم تحريم الحلال ؟ نقول : اختلفت الأئمة فيه فأبو حنيفة يراه يمينا في كل شيء ، ويعتبر الانتفاع المقصود فيما يحرمه فإذا حرم طعاما فقد حلف على أكله أو أمة فعلى وطئها أو زوجة فعلى الإيلاء منها إذا لم يكن له نية وإن نوى الظهار فظهار ، وإن نوى الطلاق فطلاق بائن وكذلك إن نوى اثنتين ، ( التحريم : 1 ) ؟ نقول : يناسبه لما كان تحريم المرأة يمينا حتى إذا قال لامرأته : أنت علي حرام فهو يمين ويصير موليا بذكره من بعد ويكفر . البحث الثاني : ظاهر قوله تعالى : ( التحريم : 1 ) قال الصاحب بن عباد في فصل له في هذا الباب : كيف يأمره بالإيمان وقد منعه عنه ؟ وينهاه عن الكفر وقد حمله عليه ، وكيف يصرفه عن الإيمان ثم يقول أنى تصرفون ؟ ويخلق فيهم الإفك ثم يقول أنى تؤفكون ؟ وأنشأ فيهم الكفر ثم يقوم لم تكفرون ؟ وخلق فيهم لبس الحق بالباطل ثم يقول ( التحريم : 1 ) وأن قوله : واختلفوا في الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه ، قال في ( الكشاف ) : روي أنه عليه الصلاة والسلام خلا بمارية في يوم عائشة وعلمت بذلك حفصة ، فقال لها : اكتمي علي وقد حرمت مارية على نفسي وأبشرك أن أبا بكر وعمر يملكان بعدي أمر أمتي ، فأخبرت به عائشة ، وكانتا متصادقتين ، وقيل : خلا بها في يوم حفصة ، فأرضاها بذلك واستكتمها ، فلم تكتم فطلقها واعتزل نساءه ، ومكث تسعا وعشرين ليلة في بيت مارية ، وروي أن عمر قال لها لو كان في آل الخطاب خير لما طلقك ، فنزل جبريل عليه السلام ، وقال : راجعها فإنها صوامة قوامة وإنها من نسائك في الجنة ، وروي أنه ما طلقها وإنما نوه بطلاقها ، وروي أنه عليه الصلاة والسل و { تبتغى } حال خرجت مخرج المضارع والمعنى : لم تحرم مبتغيا مرضات أزواجك قال في ( الكشاف ) : { تبتغى } ، إما تفسير لتحرم ، أو حال أو استئناف ، وهذا زلة منه ، لأنه ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله يوهم أن هذا الخطاب بطريق العتاب وخطاب الوصف ، وهو النبي ينافي ذلك لما فيه من التشريف والتعظيم فكيف هو نقول : الظاهر أن هذا الخطاب ليس بطريق العتاب بل بطريق التنبيه على أن ما صدر منه لم يكن كما ينبغي . البحث الثاني : تحريم ما أحل الله تعالى غير ممكن ، لما أن الإحلال ترجيح جانب الحل والتحريم ترجيح جانب الحرمة ، ولا مجال للاجتماع بين الترجيحين فكيف يقال : كن له نية وإن نوى الظهار فظهار ، وإن نوى الطلاق فطلاق بائن وكذلك إن نوى اثنتين ، وإن نوى ثلاثا فكما نوى ، فإن قال : نويت الكذب دين فيما بينه وبين ربه ولا يدين في القضاء بإبطال الإيلاء ، وإن قال : كل حلال عليه حرام فعلى الطعام والشراب إذا لم ينو وإلا فعلى ما نوى ولا يراه الشافعي يمينا ، ولكن سببا ( في الكفارة ) في النساء وحدهن ، وإن نوى الطلاق فهو رجعي عنده ، وأما اختلاف الصحابة فيه فكما هو في ( الكشاف ) ، فلا حاجة بنا إلى ذكر ذلك . [ بم ثم قال تعالى : ! 7 < سائك في الجنة ، وروي أنه ما طلقها وإنما نوه بطلاقها ، وروي أنه عليه الصلاة والسلام شرب عسلا في بيت زينب بنت جحش فتواطأت عائشة وحفصة ، فقالتا له : إنا نشم منك ريح المغافير ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره التفل فحرم العسل ، فمعناه : لم تحرم ما أحل الله لك من ملك اليمين أو من العسل ، والأول قول الحسن ومجاهد وقتادة والشعبي ومسروق ورواية ثابت عن أنس قال مسروق : حرم النبي صلى الله عليه وسلم أم ولده وحلف أن لا يقربها / فأنزل الله تعالى هذه الآية فقيل له : أما الحرام فحلال ، وأما اليمين التي حلفت عليها ، فقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم . وقال الشعبي : كان مع الحرام يمين فعوتب في الحرام ، وإنما لله لكم تحلة أيمانكم . وقال الشعبي : كان مع الحرام يمين فعوتب في الحرام ، وإنما يكفر اليمين ، فذلك قوله تعالى :
وروى مثله بن القاسم عنه وروى أشهب عن مالك قال : راجعت عمر امرأة من الأنصار في شيء فاقشعر من ذلك وقال : ما كان النساء هكذا قالت : بلى وقد كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه فأخذ ثوبه فخرج إلى حفصة فقال لها : أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : نعم ولو أعلم أنك تكره ما فعلت فلما بلغ عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هجر نساءه قال : رغم أنف حفصة وإنما الصحيح أنه كان في العسل وأنه شربه عند زينب وتظاهرت عليه عائشة وحفصة فيه فجرى ما جرى فحلف ألا يشربه وأسر ذلك ونزلت الآية في الجميع الثالثة قوله تعالى : ( لم تحرم ) إن كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم ولم يحلف فليس ذلك بيمين عندنا و فيه خمس مسائل : الأولى : قوله تعالى : ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا قالت : فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتقل : إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير فدخل على إحداهما فقالت له ذلك فقال : ( بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له ( فنزل : أي تفعل ذلك طلبا لرضاهن يعني العسل المحرم بقوله : ( لن أعود له عليك أغلظ الكفارات : عتق رقبة وقد قال جماعة من أهل التفسير : إنه لما نزلت هذه الآية كفر عن يمينه بعتق رقبة وعاد إلى مارية صلى الله عليه وسلم قاله زيد بن أسلم وغيره الخامسة قال علماؤنا : سبب الاختلاف في هذا الباب أنه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نص ولا ظاهر صحيح يعتمد عليه في هذه المسألة فتجاذبها العلماء لذلك فمن تمسك بالبراءة الأصلية فقال : لا حكم فلا يلزم بها شيء وأما من قال إنها يمين فقال : سماها الله يمينا وأما من قال : تجب فيها كفارة وليست بيمين فبناه على أحد أمرين : أحدهما أنه ظن أن الله تعالى أوجب الكفارة فيها وإن لم تكن يمينا والثاني أن معنى اليمين عنده التحر الآية الثانية أصح هذه الأقوال أولها وأضعفها أوسطها قال بن العربي : أما ضعفه في السند فلعدم عدالة رواته وأما ضعفه في معناه فلأن رد النبي صلى الله عليه وسلم للموهوبة ليس تحريما لها لأن من رد ما وهب له لم يحرم عليه إنما حقيقة التحريم بعد التحليل وأما من روى أنه حرم مارية القبطية فهو أمثل في السند وأقرب إلى المعنى لكنه لم يدون في الصحيح وروى مرسلا وقد روى بن وهب عن مالك عن زيد بن أسلم قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم إبراهيم فقال : ( أنت علي حرام والله لا آتينك ( فأنزل الله عز وجل في ذلك : ( لم تحرم ) إن كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم ولم يحلف فليس ذلك بيمين عندنا ولا يحرم قول الرجل : هذا حرام علي شيئا حاشا الزوجة وقال أبو حنيفة : إذا أطلق حمل على المأكول والمشروب دون الملبوس وكانت يمينا توجب الكفارة وقال زفر : هو يمين في الكل حتى في الحركة والكون وعول المخالف على أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم العسل فلزمته الكفارة وقد قال الله تعالى : الله تعالى أوجب الكفارة فيها وإن لم تكن يمينا والثاني أن معنى اليمين عنده التحريم فوقعت الكفارة على المعنى وأما من قال : إنها طلقة رجعية فإنه حمل اللفظ على أقل وجوهه والرجعية محرمة الوطء كذلك فيحمل اللفظ عليه وهذا يلزم مالكا لقوله : إن الرجعية محرمة الوطء وكذلك وجه من قال : إنها ثلاث فحمله على أكبر معناه وهو الطلاق الثلاث وأما من قال : إنه ظهار فلأنه أقل درجات التحريم فإنه تحريم لا يرفع النكاح وأما من قال : أنه طلقة بائنة فعول على أن الطلاق الرجعي لا يحرم المطلقة وأن الطلاق البائن يحرمها وأما قول يحيى بن عمر فإنه احتاط بأن جعله طلاقا فلما ارتجعها احتاط بأن يلزمه الكفارة بن العربي : وهذا لا يص احتاط بأن جعله طلاقا فلما ارتجعها احتاط بأن يلزمه الكفارة بن العربي : وهذا لا يصح لأنه جمع بين المتضادين فإنه لا يجتمع ظهار وطلاق في معنى لفظ واحد فلا وجه للاحتياط فيما لا يصح اجتماعه في الدليل وأما من قال : إنه ينوي في التي لم يدخل بها فلأن الواحد تبينها وتحرمها شرعا إجماعا وكذلك قال من لم يحكم باعتبار نيته : إن الواحدة تكفي قبل الدخول في التحريم بالإجماع فيكفي أخذا بالأقل المتفق عليه وأما من قال : إنه ثلاث فيهما فلأنه أخذ بالحكم الأعظم فإنه لو صرح بالثلاث لنفذت في التي لم يدخل بها نفوذها في التي دخل بها ومن الواجب أن يكون المعنى مثله وهو التحريم والله أعلم وهذا كله في الزوجة وأما في الأمة فل ب أن يكون المعنى مثله وهو التحريم والله أعلم وهذا كله في الزوجة وأما في الأمة فلا يلزم فيها شيء من ذلك إلا أن ينوي به العتق عند مالك وذهب عامة العلماء إلى أن عليه كفارة يمين بن العربي : والصحيح أنها طلقة واحدة لأنه لو ذكر الطلاق لكان أقله وهو الواحدة إلا أن يعدده كذلك إذا ذكر التحريم يكون أقله إلا أن يقيده بالأكثر مثل أن يقول : أنت علي حرام إلا بعد زوج فهذا نص على المراد قلت : أكثر المفسرين على أن الآية نزلت في حفصة لما خلا النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها بجاريته ذكره الثعلبي وعلى هذا فكأنه قال : لا يحرم عليك ما حرمته على نفسك ولكن عليك كفارة يمين وإن كان في تحريم العسل والجارية أيضا فكأنه ق حرمته على نفسك ولكن عليك كفارة يمين وإن كان في تحريم العسل والجارية أيضا فكأنه قال لم يحرم عليك ما حرمته ولكن ضممت إلى التحريم يمينا فكفر عن اليمين وهذا صحيح فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ثم حلف كما ذكره الدارقطني وذكر البخاري معناه في قصة العسل عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عند زينب بنت جحش عسلا ويمكث عندها فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل : أكلت مغافير إني لأجد منك ريح مغافير قال : ( لا ولكن شربت عسلا ولن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا ( يبتغي مرضات أزواجه فيعني بقوله : ( ولن أعود له ( على جهة التحريم وبقوله : ( حلفت ( أي بالله بدليل ه فيعني بقوله : ( ولن أعود له ( على جهة التحريم وبقوله : ( حلفت ( أي بالله بدليل أن الله تعالى أنزل عليه عند ذلك معاتبته على ذلك وحوالته على كفارة اليمين بقوله تعالى :
هكذا أورد هذا الحديث ههنا بهذا اللفظ وقال في كتاب الأيمان والنذور < 6691 > حدثنا الحسن بن محمد حدثنا الحجاج عن ابن جريج قال زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني وهو حسبنا ونعم الوكيل وهو حسبنا ونعم الوكيل أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير عليه وسلم فقالت ذلك فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له فنزلت إلى قوله تعالى إسناده فيه نظر وقد تبين مما أوردناه تفسير هذه الآيات الكريمات ومعنى قوله عليك أغلظ الكفارات عتق رقبة تفرد به النسائي من هذا الوجه بهذا اللفظ وقال الطبراني < 11 / 11130 > حدثنا محمد بن زكريا حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى إلى قوله الآيات كلها فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفر عن يمينه وأصاب جاريته وقال الهيثم بن كليب في مسنده حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن الرقاشي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة لا تخبري أحدا وإن أم إبراهيم علي حرام فقالت أتحرم ما أحل لك قال فوالله لا أقربها قال فلم يقربها حتى أخبرت عائشة قال فأنزل الله تعالى قال زيد بن أسلم فقوله أنت علي حرام لغو وهكذا روى عبد الرحمن بن زيد عن أبيه وقال ابن جرير أيضا حدثنا يونس حدثنا ابن وهب عن مالك عن زيد بن أسلم قال قال لها أنت علي حرام والله لا أطؤك وقال سفيان والثوري وابن علية عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرم فعوتب في التحريم وأمر بالكفارة في اليمين رواه ابن جرير وكذا روي عن قتادة وغيره عن الشعبي نفسه وكذا قال غير واحد من السلف منهم الضحاك والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان وروى العوفي عن ابن عباس القصة مطولة وقال ابن جرير حدثنا سعيد بن يحيى حدثنا أبي حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قا إلى آخر الآية وقال ابن جرير حدثني ابن عبد الرحيم البرقي حدثنا ابن أبي مريم حدثنا أبو غسان حدثني زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب أم إبراهيم في بيت بعض نسائه فقالت أي رسول الله في بيتي وعلى فراشي فجعلها عليه حراما قالت أي رسول الله كيف يحرم عليك الحلال فحلف لها بالله لا يصيبها فأنزل الله تعالى الآية قال أبو عبد الرحمن النسائي < كبرى 11607 > أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد حدثنا أبي حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها فأنزل الله عز وجل قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم سريته ومن ههنا ذهب من ذهب من الفقهاء ممن قال بوجوب الكفارة على من حرم جاريته أو زوجته أو طعاما أو شرابا أو ملبسا أو شيئا من المباحات وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة وذهب الشافعي إلى أنه لا تجب الكفارة فيما عدا الزوجة والجارية إذا حرم عينيهما أو أطلق التحريم فيهما في قول فأما إذا نوى بالتحريم طلاق الزوجة أو عتق الأمة نفذ فيهما وقال ابن أبي حاتم حدثني أبو عبد الله الظهراني أخبرنا حفص بن عمر العدني أخبرنا الحكم بن أبان أخبرنا عكرمة عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول غريب والصحيح أن ذلك كان تحريمه العسل كما قال البخاري عند هذه الآية < 4912 > حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد ابن عمير عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير إني أجد منك ريح مغافير قال لا ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا إلى رأس العشر وإذا زلزلت وإذا جاء نصر الله هؤلاء السور نزلت بالمدينة وسائر السور بمكة عدد الآيات والكلمات والحروف فأما عدد آيات القرآن العظيم فستة آلاف آية ثم اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال فمنهم من لم يزد على ذلك ومنهم من قال ومائتي آية وأربع آيات وقيل وأربع عشرة آية وقيل ومائتان وخمس وعشرون آية أو ست وعشرون آية وقيل ومائتان وست وثلاثون حكى ذلك أبو عمرو الداني في كتابه البيان وأما كلماته فقال الفضل بن شاذان عن عطاء بن يسار سبع وسبعون ألف كلمة وأربعمائة وتسع وثلاثون كلمة وأما حروفه فقال عبد الله بن كثير عن مجاهد هذا ما أحصيناه من القرآن وهو ثلثمائة ألف حرف وأحد وعشرون ألف حرف ومائة وثمانون ح هذا ما أحصيناه من القرآن وهو ثلثمائة ألف حرف وأحد وعشرون ألف حرف ومائة وثمانون حرفا وقال الفضل بن عطاء بن يسار ثلثمائة ألف حرف وثلاثة وعشرون ألفا وخمسة عشر حرفا وقال سلام أبو محمد الحماني إن الحجاج جمع القراء والحفاظ والكتاب فقال اخبروني عن القرآن كله كم حرف هو قال فحسبنا فأجمعوا أنه ثلثمائة ألف وأربعون ألف وسبعمائة وأربعون حرفا قال فأخبروني عن نصفه فإذا هو إلى الفاء من قوله في الكهف ( وليتلطف ) وثلثه الأول عند رأس مائة آية من براءة والثاني على رأس مائة أو إحدى ومائة من الشعراء والثالث إلى آخره وسبعه الأول إلى الدال من قوله تعالى حدثنا أبي حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال قلت لعمر بن الخطاب من المرأتان قال عائشة وحفصة وكان بدء الحديث في شأن أم إبراهيم مارية أصابها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة في نوبتها فوجدت حفصة فقالت يا نبي الله لقد جئت إلي شيئا ما جئت إلى أحد من أزواجك في يومي وفي دوري وعلى فراشي قال ألا ترضين أحرمها فلا أقربها قالت بلى فحرمها وقال لها لا تذكري ذلك لأحد فذكرته لعائشة فأظهره الله عليه فأنزل الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم (1) قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم (2) يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك روي أنه عليه الصلاة والسلام خلا بمارية في نوبة عائشة رضي الله تعالى عنها أو حفصة، فاطلعت على ذلك حفصة فعاتبته فيه فحرم مارية فنزلت. وقيل شرب عسلا عند حفصة، فواطأت عائشة سودة وصفية فقلن له إنا نشتم منك ريح المغافير فحرم العسل فنزلت. تبتغي مرضات أزواجك تفسير ل تحرم أو حال من فاعله أو استئناف لبيان الداعي إليه. والله غفور لك هذه الزلة فإنه لا يجوز تحريم ما أحله الله. رحيم رحمك حيث لم يؤاخذك به وعاتبك لك هذه الزلة فإنه لا يجوز تحريم ما أحله الله. رحيم رحمك حيث لم يؤاخذك به وعاتبك محاماة على عصمتك. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم قد شرع لكم تحليلها وهو حل ما عقدته بالكفارة، أو الاستثناء فيها بالمشيئة حتى لا تحنث من قولهم: حلل في يمينه إذا استثنى فيها، واحتج بها من رأى التحريم مطلقا أو تحريم المرأة يمينا، وهو ضعيف إذ لا يلزم من وجوب كفارة اليمين فيه كونه يمينا مع احتمال أنه عليه الصلاة والسلام أتى بلفظ اليمن كما قيل والله مولاكم متولي أمركم وهو العليم بما يصلحكم الحكيم المتقن في أفعاله وأحكامه.