بمعنى: فاصلته أمه فصالا ومفاصلة وذكر عن الحسن البصري أنه كان يقرأه: (وحمله وفصله) بفتح الفاء بغير ألف، بمعنى: وفصل أمه إياه والصواب من القول في ذلك عندنا، ما عليه قراء الأمصار، لإجماع الحجة من القراء عليه وشذوذ ما خالفه وقوله: اختلف أهل التأويل في مبلغ حد ذلك من السنين، فقال بعضهم: هو ثلاث وثلاثون سنة ذكر من قال ذلك: حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، قال: سمعت عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: " {أشده} : ثلاث وثلاثون سنة، واستواؤه أربعون سنة، والعذر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستون " حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، يقول تعالى ذكره: ووصينا ابن آدم بوالديه الحسن في صحبته إياهما أيام حياتهما، والبر بهما في حياتهما وبعد مماتهما. واختلفت القراء في قراءة قوله: {إحسانا} فقرأته عامة قراء المدينة والبصرة (حسنا) بضم الحاء على التأويل الذي وصفت وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة {إحسانا} بالألف، بمعنى: ووصيناه بالإحسان إليهما، وبأي ذلك قرأ القارئ فمصيب، لتقارب معاني ذلك، واستفاضة القراءة بكل واحدة منهما في القراء وقوله: قال: «ثلاثا وثلاثين» وقال آخرون: هو بلوغ الحلم ذكر من قال ذلك: حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا مجالد، عن الشعبي، قال: " الأشد: الحلم إذا كتبت له الحسنات، وكتبت عليه السيئات " وقد بينا فيما مضى الأشد جمع شد، وأنه تناهي قوته واستوائه وإذا كان ذلك كذلك، كان الثلاث والثلاثون به أشبه من الحلم، لأن المرء لا يبلغ في حال حلمه كمال قواه، ونهاية شدته، فإن العرب إذا ذكرت مثل هذا من الكلام، فعطفت ببعض على بعض جعلت كلا الوقتين قريبا أحدهما من صاحبه، كما قال جل PageEndV21P140 ثناؤه: لا شك أن نسق الأربعين على الثلاث والثلاثين أحسن وأشبه، إذ كان يراد بذلك تقريب أحدهما من الآخر من النسق على الخمس عشرة أو الثمان عشرة وقوله: ذلك حين تكاملت حجة الله عليه، وسير عنه جهالة شبابه وعرف الواجب لله من الحق في بر والديه كما: حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، «وقد مضى من سيئ عمله» حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة إنما هو خبر من الله تعالى ذكره عن أن من خلقه من حملته وولدته وفصلته في ثلاثين شهرا، لا أمر بأن لا يتجاوز في مدة حمله وفصاله ثلاثون شهرا لما وصفنا، وكذلك قال ربنا تعالى ذكره في كتابه: يقول: وأصلح لي أموري في ذريتي الذين وهبتهم، بأن تجعلهم هداة للإيمان بك، واتباع مرضاتك، والعمل بطاعتك، فوصاه جل ثناؤه بالبر بالآباء والأمهات والبنين والبنات وذكر أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقوله: حدا تعبد عباده بأن لا يجاوزه كما جعل قوله: يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل هذا الإنسان يقول: تبت من ذنوبي التي سلفت مني في سالف أيامى إليك. يقول: وإني من الخاضعين لك بالطاعة، المستسلمين لأمرك ونهيك، المنقادين لحكمك PageEndV21P141 ## || القول في تأويل قوله تعالى: وقد ذكرت آنفا أنه غير جائز أن يكون ما جاوز حد الله تعالى ذكره نظير ما دون حده في الحكم، وقد قلت: إن الحمل والفصال قد يجاوزان ثلاثين شهرا؟ قيل: إن الله تعالى ذكره لم يجعل قوله: قال: «مشقة عليها» واختلفت القراء في قراءة قوله: {كرها} فقرأته عامة قراء المدينة PageEndV21P138 والبصرة (كرها) بفتح الكاف وقرأته عامة قراء الكوفة {كرها} بضمها، وقد بينت اختلاف المختلفين في ذلك قبل إذا فتح وإذا ضم في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع والصواب من القول في ذلك عندي أنهما قراءتان معروفتان، متقاربتا المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب وقوله: يقول تعالى ذكره: وحمل أمه إياه جنينا في بطنها، وفصالها إياه من الرضاع، وفطمها إياه، شرب اللبن ثلاثون شهرا. واختلفت القراء في قراءة قوله: {وفصاله} ، فقرأ ذلك عامة قراء الأمصار غير الحسن البصري: وقال: «حتى بلغ» فجعل ذلك حدا للمعنيين كليهما، فغير جائز أن يكون حمل، ورضاع أكثر من الحد الذي حده الله تعالى ذكره، فما نقص من مدة الحمل عن تسعة أشهر، فهو مزيد في مدة الرضاع وما زيد في مدة الحمل نقص من مدة الرضاع، وغير جائز أن يجاوز بهما كليهما مدة ثلاثين شهرا، كما حده الله تعالى ذكره؟ قيل له: فقد يجب أن يكون مدة الحمل على هذه المقالة إن بلغت حولين كاملين، ألا يرضع المولود إلا ستة أشهر، وإن بلغت أربع سنين أن يبطل الرضاع فلا ترضع، لأن الحمل قد استغرق الثلاثين شهرا وجاوز غايته أو يزعم قائل هذه المقالة أن مدة الحمل لن تجاوز تسعة أشهر، فيخرج من قول جميع الحجة، ويكابر الموجود والمشاهد، وكفى بهما حجة على خطأ دعواه إن فإذا أتمت الرضاع كان الحمل لستة أشهر فخلى عثمان سبيلها " وقال آخرون: بل ذلك حد رضاع كل مولود اختلف والداه في رضاعه، فأراد أحدهما البلوغ إليه، والآخر التقصير عنه ذكر من قال ذلك حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، قوله: " يقول تعالى ذكره: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا برا بهما، لما كان منهما إليه حملا ووليدا وناشئا، ثم وصف جل ثناؤه ما لديه من نعمة أمه، وما لاقت منه في حال حمله ووضعه، ونبهه على الواجب لها عليه من البر، واستحقاقها عليه من الكرامة وجميل الصحبة، فقال: ، فزعم أنه جمع الشدة وقال آخر منهم الواحد نعم، وقال: يقال: أيام طعم ونعم: أي نعيم، قال: فيجوز أن يكون معناها: فكفرت بنعيم الله لها واستشهد على ذلك بقول الشاعر: [+البحر الطويل] وعندي قروض الخير والشر كله %~% فبؤس لذي بؤس ونعم بأنعم وكان بعض أهل الكوفة يقول: أنعم: جمع نعماء، مثل بأساء وأبؤس، وضراء وأضر، فأما الأشد فإنه زعم أنه جمع شد وقوله: ، فإن ظن ذو غباء، أن الله تعالى ذكره إذ وصف أن من خلقه من حملته أمه ووضعته، وفصلته في ثلاثين شهرا، فواجب أن يكون جميع خلقه ذلك صفتهم، وأن ذلك دلالة على أن حمل كل عباده وفصاله ثلاثون شهرا؛ فقد يجب أن يكون كل عباده صفتهم أن يقولوا إذا بلغوا أشدهم وبلغوا أربعين سنة يقول: وولدته كرها يعني مشقة كما: حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، يقول: «حملته مشقة، ووضعته مشقة» حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، والحسن، في قوله: قالا: «حملته في مشقة، ووضعته في مشقة» حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء، جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: فيخرج من قول جميع الحجة، ويكابر الموجود والمشاهد، وكفى بهما حجة على خطأ دعواه إن ادعى ذلك، فإلى أي الأمرين لجأ قائل هذه المقالة، وضح لذوي الفهم فساد قوله. فإن قال لنا قائل: فما معنى قوله إن كان الأمر على ما وصفت:
وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ إِحْسَٰنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِىٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَٰلِحًا تَرْضَىٰهُ وَأَصْلِحْ لِى فِى ذُرِّيَّتِىٓ إِنِّى تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ
“Und Wir haben dem Menschen anempfohlen, zu seinen Eltern gütig zu sein. Seine Mutter hat ihn unter Widerwillen getragen und unter Widerwillen zur Welt gebracht. Die (Zeit der) Schwangerschaft mit ihm bis zu seiner Entwöhnung (beträgt) dreißig Monate. Wenn er dann seine Vollreife erlangt hat und das Alter von vierzig Jahren erreicht hat, sagt er: "Mein Herr, veranlasse mich, für Deine Gunst zu danken, die Du mir und meinen Eltern erwiesen hast, und rechtschaffen zu handeln, womit Du zufrieden bist. Und gib mir Rechtschaffenheit in meiner Nachkommenschaft. Ich wende mich Dir ja in Reue zu, und ich gehöre ja zu den (Dir) Ergebenen."” — Bubenheim & Elyas
Für diesen Vers gibt es noch keine vergleichende KI-Analyse. Unten stehen die rohen arabischen Texte der Gelehrten zu diesem Vers, unzusammengefasst.
Tafsire
Roher Tafsir-Text — noch keine KI-Zusammenfassung/Vergleich, direkter Quelltextومدة حمله وفصاله وهذا دليل على أن أقل الحمل ستة أشهر ؛ لأن مدة الرضاع إذا كانت حولين لقوله عز وجل : ؟ قلت : معناه : أن يجعل ذريته موقعا للصلاح ومظنة له كأنه قال : هب لي الصلاح في ذريتي وأوقعه فيهم ونحوه : يجرح في عراقيبها نصلي
وفيه مسائل : المسألة الأولى : قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي { كرها } بضم الكاف ، والباقون بفتحها ، قيل هما لغتان : مثل الضعف والضعف ، والفقر والفقر ، ومن غير المصادر : الدف والدف ، والشهد والشهد ، قال الواحدي : الكره مصدر من كرهت الشيء أكرهه ، والكره الاسم كأنه الشيء المكروه قال تعالى : ( الأحقاف : 15 ) وغيرها فكل ذلك مما لا يسهل ضبط أوقاتها إلا عند وقوع الإختلاف في شكل القمر . فإن قيل : لا نسلم أنا نحتاج في تقدير الأزمنة إلى حصول الشهر ، وذلك لأنه يمكن تقديرها بالسنة التي هي عبارة عن دورة الشمس وبإجرائها مثل أن يقال : كلفتكم بالطاعة الفلانية في أول السنة ، أو في سدسها ، أو نصفها ، وهكذا سائر الأجزاء ، ويمكن تقديرها بالأيام مثل أن يقال : كلفتم بالطاعة الفلانية في اليوم الأول من السنة وبعد خمسين يوما من أول السنة ، وأيضا بتقدير أن يساعد على أنه لا بد مع تقدير الزمان بالسنة وباليوم تقديره بالقمر لكن الشهر عبارة عن دورة من اجتماعه مع الشمس إلى أن يجتمع معها مرة أخرى هذا التقدير ( الأحقاف : 15 ) والله أعلم وقال بعضهم : الكره ، بالضم ما كرهته مما لم تكره عليه ، وإذا كان بالإكراه فبالفتح . أما قوله : ( الأحقاف : 15 ) دلت هذه الآية على أن زمان هاتين الحالتين هو هذا القدر من / الزمان ، فكما ازداد في مدة إحدى الحالتين انتقص من مدة الحالة الأخرى . المسألة الثالثة : روي أن رجلا جاء إلى علي رضي الله عنه فقال : تزوجت جارية بكرا وما رأيت بها ريبة ، ثم ولدت لستة أشهر ، فقال علي رضي الله عنه قال الله : وقال تعالى : ( الأحقاف : 15 ) وإنما سمي الفطام بالفصال لأن الولد ينفصل عن الاغتذاء بلبن أمه إلى غيره من الأقوات قال المبرد : يقال فصل الولد عن الأم فصلا وفصالا ، وقرىء بهما في قوله : والفصال / أحسن ، لأنه إذا انفصل من أمه فقد انفصلت منه ، فبينهما فصال نحو القتال والضراب ، وسمي الفصيل فصيلا لأنه مفصول عن أمه ، ويقال : فصل من البلد إذا خرج عنه وفارقه قال تعالى : ( الأحقاف : 15 ) كل ذلك بالضم ، وقرأ عاصم وابن عامر في الأحقاف بالضم ، والباقي بالفتح ، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بالفتح في جميع ذلك ، قال الكسائي : هما لغتان بمعنى واحد ، وقال الفراء : الكره بالفتح الا الاكراه ، وبالضم المشقة ، فما أكره / عليه فهو كره بالفتح ، وما كان من قبل نفسه فهو كره بالضم . النوع الثاني : من الأشياء التي نهى الله عنها مما يتعلق بالنساء قوله تعالى : والباقون { حسنا } . واعلم أن الإحسان خلاف الإساءة والحسن خلاف القبيح ، فمن قرأ { إحسانا } فحجته قوله تعالى في سورة بني إسرائيل وذلك يدل على أن حقها أعظم ، وأن وصول المشاق إليها بسبب الولد أكثر ، والأخبار مذكورة في هذا الباب . ثم قال تعالى : وفيه مسائل : المسألة الأولى : هذا من باب حذف المضاف ، والتقدير ومرة حمله وفصاله ثلاثون شهرا والفصال الفطام وهو فصله عن اللبن ، فإن قيل المراد بيان مدة الرضاعة لا الفطام ، فكيف عبر عنه بالفصال ؟ قلنا : لما كان الرضاع يليه الفصال ويلائمه ، لأنه ينتهي ويتم به سمي فصالا . / المسألة الثانية : دلت الآية على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، لأنه لما كان مجموع مدة الحمل والرضاع ثلاثون شهرا ، قال : وفيه مسائل : المسألة الأولى : اختلف المفسرون في تفسير الأشد ، قال ابن عباس في رواية عطاء يريد ثماني عشرة سنة والأكثرون من المفسرين على أنه ثلاثة وثلاثون سنة ، واحتج الفراء عليه / بأن قال أن الأربعين أقرب في النسق إلى ثلاث وثلاثين منها إلى ثمانية عشر ، ألا ترى أنك تقول أخذت عامة المال أو كله ، فيكون أحسن من قولك أخذت أقل المال أو كله ، ومثله قوله تعالى : فهذا يدل على أن توجه الإنسان إلى عالم العبودية والاشتغال بطاعة الله إنما يحصل من هذا الوقت ، وهذا تصريح بأن القوة النفسانية العقلية النطقية إنما تبتدىء بالاستكمال من هذا الوقت فسبحان من أودع في هذا الكتاب الكريم هذه الأسرار الشريفة المقدسة / قال المفسرون لم يبعث نبي قط إلا بعد أربعين سنة ، وأقول هذا مشكل بعيسى عليه السلام فإن الله جعله نبيا من أول عمره إلا أنه يجب أن يقال / الأغلب أنه ما جاءه الوحي إلا بعد الأربعين ، وهكذا كان الأمر في حق رسولنا صلى الله عليه وسلم ويروى أن عمر بن عبد العزيز لما بلغ أربعين سنة كان يقول : اللهم أوزعني أن أشكر نعمتك إلي تمام الدعاء ، وروي أنه جاء جبريل إلى النبي يدل على أن الإنسان كالمحتاج إلى مراعاة الوالدين له إلى قريب من هذه المدة ، وذلك لأن العقل كالناقص ، فلا بد له من رعاية الأبوين على رعاية المصالح ودفع الآفات ، وفيه تنبيه على أن نعم الوالدين على الولد بعد دخوله في الوجود تمتد إلى هذه المدة الطويلة ، وذلك يدل على أن نعم الوالدين كأنه يخرج عن وسع الإنسان مكافأتهما إلا بالدعاء والذكر الجميل . المسألة الثالثة : حكى الواحدي عن ابن عباس وقوم كثير من متأخري المفسرين ومتقدميهم أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، قالوا والدليل عليه أن الله تعالى قد وقت الحمل والفصال ههنا بمقدار يعلم أنه قد ينقص وقد يزيد عنه بسبب اختلاف الناس في هذه الأحوا ومعلوم أنه ليس كل إنسان يقول هذا القول ، فوجب أن يكون المراد من هذه الآية إنسانا معينا قال هذا القول ، وأما أبو بكر فقد قال هذا القول في قريب من هذا السن ، لأنه كان أقل سنا من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وشيء ، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث عند الأربعين وكان أبو بكر قريبا من الأربعين وهو قد صدق النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ، فثبت بما ذكرناه أن هذه الآيات صالحة لأن يكون المراد منها أبو بكر ، وإذا ثبت القول بهذه الصلاحية فنقول : ندعي أنه هو المراد من هذه الآية ، ويدل عليه أنه تعالى قال في آخر هذه الآية لأن ذلك من أجل نعم الله على الوالد ، كما قال إبراهيم عليه السلام : ؟ قلنا تقدير الكلام هب لي الصلاح في ذريتي وأوقعه فيهم . واعلم أنه تعالى لما حكى عن ذلك الداعي ، أنه طلب هذه الأشياء الثلاثة ، قال بعد ذلك والمراد أن الدعاء لا يصح إلا مع التوبة ، وإلا مع كونه من المسلمين فتبين أني إنما أقدمت على هذا الدعاء بعد أن تبت إليك من الكفر ومن كل قبيح ، وبعد أن دخلت في الإسلام والانقياد لأمر الله تعالى ولقضائه . واعلم أن الذين قالوا إن هذه الآية نزلت في أبي بكر ، قالوا إن أبا بكر أسلم والداه ، ولم يتفق لأحد من الصحابة والمهاجرين إسلام الأبوين إلا له ، فأبوه أبو قحافة عثمان بن عمرو وأمه أم الخير بنت صخر بن عمرو ، وقوله قال ابن عباس لم يبق لأبي بكر ولد من الذكور والإناث إلا وقد آمنوا ، ولم يتفق لأحد من الصحابة أن أسلم أبواه وجميع أولاده الذكور والإناث إلا لأبي بكر . ثم قال تعالى : { أولائك } أي أهل هذا القول ( الأحقاف : 15 ) أي أصلح لي ذريتي . أما قوله : { ليذكروا } ففيه مسألتان : المسألة الأولى : قرأ الجمهور { ليذكروا } بفتح الذال والكاف وتشديدهما ، والمعنى : ليتذكروا فأدغمت التاء في الذال لقرب مخرجيهما ، وقرأ حمزة والكسائي ليذكروا ساكنة الذال مضمومة الكاف ، وفي سورة الفرقان مثله من الذكر قال الواحدي : والتذكر ههنا أشبه من الذكر ، لأن المراد منه التدبر والتفكر ، وليس المراد منه الذكر الذي يحصل بعد النسيان . ثم قال : وأما قراءة حمزة والكسائي ففيها وجهان : الأول : أن الذكر قد جاء بمعنى التأمل والتدبر كقوله تعالى : الفصال ههنا بمقدار يعلم أنه قد ينقص وقد يزيد عنه بسبب اختلاف الناس في هذه الأحوال فوجب أن يكون المقصود منه شخصا واحدا حتى يقال إن هذا التقدير آخبار عن حاله فيمكن أن يكون أبو بكر كان حمله وفصاله هذا القدر . ثم قال تعالى في صفة ذلك الإنسان قول : اللهم أوزعني أن أشكر نعمتك إلي تمام الدعاء ، وروي أنه جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ققال : ( يؤمر الحافظان أن أرفقا بعبدي من حداثة سنه ، حتى إذا بلغ الأربعين قيل احفظا وحققا ) فكان راوي هذا الحديث إذا ذكر هذا الحديث بكى حتى تبتل لحيته رواه القاضي في ( التفسير ) . المسألة الثانية : اعلم أن قوله الشهر عبارة عن دورة من اجتماعه مع الشمس إلى أن يجتمع معها مرة أخرى هذا التقدير حاصل سواء حصل الإختلاف في أشكال نوره أو لم يحصل ، ألا ترى أن تقدير السنة بحركة الشمس وإن لم يحصل في نور الشمس اختلافا ، فكذا يمكن تقدير الشمس بحركة القمر ، وإن لم يحصل في نور القمر إختلاف ، وإذا لم يكن لنور القمر مخالفة بحال ولا أثر في هذا الباب لم يجز تقديره به . والجواب عن السؤال الأول : أن ما ذكرتم وإن كان ممكنا إلا أن إحصاء الأهلة أيسر من إحصاء الأيام لأن الأهلة اثنا عشر شهرا ، والأيام كثيرة ، ومن المعلوم أن تقسيم جملة الزمان إلى السنين ، ثم تقسيم كل سنة إلى الشهور ، ثم تقسيم الشهور إلى الأيام ، ثم تقسيم كل يوم سنين ، ثم تقسيم كل سنة إلى الشهور ، ثم تقسيم الشهور إلى الأيام ، ثم تقسيم كل يوم إلى الساعات ، ثم تقسيم كل ساعة إلى الأنفاس أقرب إلى الضبط وأبعد عن الخبط ، ولهذا قال سبحانه :
أي اجعل ذريتي صالحين قال بن عباس : فلم يبق له ولد ولا والد ولا والدة إلا آمنوا بالله وحده ولم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم هو وأبواه وأولاده وبناته كلهم إلا أبو بكر وقال سهل بن عبد الله : المعنى اجعلهم لي خلف صدق ولك عبيد حق وقال أبو عثمان : اجعلهم أبرارا لي مطيعين لك وقال بن عطاء : وفقهم لصالح أعمال ترضى بها عنهم وقال محمد بن علي : لا تجعل للشيطان والنفس والهوى عليهم سبيلا وقال مالك بن مقول : اشتكى أبو معشر ابنه إلى طلحة بن مصرف فقال : استعن عليه بهذه الآية وتلا : رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني م أي المخلصين بالتوحيد الأحقاف : ( 16 ) أولئك الذين نتقبل > < أي بكره ومشقة وقراءة العامة بفتح الكاف واختاره أبو عبيد قال : وكذلك لفظ الكره في كل القرآن بالفتح إلا التي في سورة البقرة : كتب عليكم القتال وهو كره لكم لأن ذلك اسم وهذه كلها مصادر وقرأ الكوفيون كرها بالضم قيل : هما لغتان مثل الضعف والضعف والشهد والشهد قاله الكسائي وكذلك هو عند جميع البصريين وقال الكسائي أيضا والفراء في الفرق بينهما : إن الكره ( بالضم ) ما حمل الإنسان على نفسه وبالفتح ما حمل على غيره أي قهرا وغضبا ولهذا قال بعض أهل العربية إن كرها بين اختلاف حال الإنسان مع أبويه فقد يطيعهما وقد يخالفهما أي فلا يبعد مثل هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وقومه حتى يستجيب له البعض ويكفر البعض فهذا وجه اتصال الكلام بعضه ببعض قاله القشيري الثانية قوله تعالى : حسنا قراءة العامة حسنا وكذا هو في مصاحف أهل الحرمين والبصرة والشام وقرأ بن عباس والكوفيون إحسانا وحجتهم قوله تعالى في سورة الأنعام قال بن عباس : إذا حملت تسعة أشهر أرضعت إحدى وعشرين شهرا وإن حملت ستة أشهر أرضعت أربعة وعشرين شهرا وروي أن عثمان قد أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فأراد أن يقضي عليها بالحد فقال له علي رضي الله عنه : ليس ذلك عليها قال الله تعالى : وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال تعالى : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فالرضاع أربعة وعشرون شهرا والحمل ستة أشهر فرجع عثمان عن قوله ولم يحدها وقد مضى في البقرة وقيل : لم يعد ثلاثة أشهر في ابتداء الحمل لأن الولد فيها نطفة وعلقة ومضغة فلا يكون له ثقل يحس به وهو معنى قوله تعالى : فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به والفصال الفطام وقد تقدم في لقمان الكلام فيه وقرأ الحسن قال بن عباس : ثمان عشرة سنة وقال في رواية عطاء عنه : إن أبا بكر صحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو بن ثماني عشرة سنة والنبي صلى الله عليه وسلم بن عشرين سنة وهم يريدون الشام للتجارة فنزلوا منزلا فيه سدرة فقعد النبي صلى الله عليه وسلم في ظلها ومضى أبو بكر إلى راهب هناك فسأله عن الدين فقال الراهب : من الرجل الذي في ظل الشجرة فقال : ذاك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب فقال : هذا والله نبي وما استظل أحد تحتها بعد عيسى فوقع في قلب أبي بكر اليقين والتصديق وكان لا يكاد يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفاره وحضره فلما نبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بن أربعين سنة صدق أبو بكر رضي الله عنه رسول قال بن عباس : رجعت عن الأمر الذي كنت عليه أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين بئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بن أربعين سنة صدق أبو بكر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بن ثمانية وثلاثين سنة فلما بلغ أربعين سنة قال : رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلي والدي الآية وقال الشعبي وبن زيد : الأشد الحلم وقال الحسن : هو بلوغ الأربعين وعنه قيام الحجة عليه وقد مضى في الأنعام الكلام في الآية وقال السدي والضحاك : نزلت في سعد بن أبي وقاص وقد تقدم وقال الحسن : هي مرسلة نزلت على العموم والله أعلم السادسة قوله تعالى : ا حملت حملا خفيفا فمرت به والفصال الفطام وقد تقدم في لقمان الكلام فيه وقرأ الحسن ويعقوب وغيرهما وفصله بفتح الفاء وسكون الصاد وروي أن الآية نزلت في أبي بكر الصديق وكان حمله وفصاله في ثلاثين شهرا حملته أمه تسعة أشهر وأرضعته إحدى وعشرين شهرا وفي الكلام إضمار أي ومدة حمله ومدة فصاله ثلاثون شهرا ولو لا هذا الإضمار لنصب ثلاثون على الظرف وتغير المعنى الخامسة قوله تعالى :
وإنما يذكر تعالى تربية الوالدة وتعبها ومشقتها في سهرها ليلا ونهارا ليذكر الولد بإحسانها المتقدم إليه كما قال تعالى وقال عز وجل أي أمرناه بالإحسان إليهما والحنو عليهما وقال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة أخبرني سماك بن حرب قال سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد رضي الله عنه قال قالت أم سعد لسعد أليس قد أمر الله بطاعة الوالدين فلا آكل طعاما ولا أشرب شرابا حتى تكفر بالله فامتنعت من الطعام والشراب حتى جعلوا يفتحون فاها بالعصا ونزلت هذه الآية الآية ورواه مسلم < 1748 عقب 2412 > وأهل السنن < ت 3189 س كبرى كما في التحفة 3930 > إلا ابن ماجة من حديث شعبة بإسناده نحوه وأطول منه أي قاست بسببه في حال حمله مشقة وتعبا من وحم وغثيان وثقل وكرب إلى غير ذلك مما تنال الحوامل من التعب والمشقة أي بمشقة أيضا من الطلق وشدته وقد استدل علي رضي الله عنه بهذه الآية مع التي في لقمان أي قوي وشب وارتجل أي تناهى عقله وكمل فهمه وحلمه ويقال إنه لا يتغير غالبا عما يكون عليه ابن الأربعين قال أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن قال قلت لمسروق متى يؤخذ الرجل بذنوبه قال إذا بلغت الأربعين فخذ حذرك وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا أبو عبد الله القواريري حدثنا عزرة بن قيس الأزدي وكان قد بلغ مائة سنة حدثنا أبو الحسن السلولي عنه وزادني قال قال محمد بن عمرو بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد المسلم إذا بلغ أربعين سنة خفف الله تعالى حسابه وإذا بلغ ستين سنة رزقه الله تعالى الإنابة إليه وإذا بلغ سبعين سنة أحبه أهل السماء وإذا بلغ ثمانين سنة ثبت الله تعالى حسن أي نسلي وعقبي وهذا فيه إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبة والإنابة إلى الله عز وجل ويعزم عليها وقد روى أبو داود في سننه < 969 > عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمهم أن يقولوا في التشهد اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ماظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها وأتممها علينا قال الله عز وجل وأرضعته كرها ومعيشته كره فهو يكابد ذلك وقال سعيد بن جبير وقال والقول بأن الرضاعة لا تحرم بعد الحولين يروى عن علي وابن عباس وابن مسعود وجابر وأبي هريرة وابن عمر وأم سلمة وسعيد بن المسيب وعطاء والجمهور وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبي يوسف ومحمد ومالك في رواية وعنه أن مدته سنتان وشهران وفي رواية وثلاثة أشهر وقال أبو حنيفة سنتان وستة أشهر وقال زفر بن الهذيل ما دام يرضع فإلى ثلاث سنين وهذا رواية عن الأوزاعي قال مالك ولو فطم الصبي دون الحولين فأرضعته امرأة بعد فصاله لم يحرم لأنه قد صار بمنزلة الطعام وهو رواية عن الأوزاعي وقد روى عن عمر وعلي أنهما قالا لا رضاع بعد فصال فيحتمل أنهما أرادا الحولين كقول الجمهور سواء فطم أو لم يفطم ويحتمل أنهما أرادا الف حتمل أنهما أرادا الحولين كقول الجمهور سواء فطم أو لم يفطم ويحتمل أنهما أرادا الفعل كقول مالك والله أعلم وقد روى في الصحيح < م 1453 > عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترى رضاع الكبير يؤثر في التحريم وهو قول عطاء بن أبي رباح والليث بن سعد وكانت عائشة تأمر بمن تختار أن يدخل عليها من الرجال لبعض نسائها فترضعه وتحتج في ذلك بحديث سالم مولى أبي حذيفة < م 1453 > حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبي حذيفة أن ترضعه وكان كبيرا فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة وأبي ذلك سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورأين ذلك من الخصائص وهو قول الجمهور وحجة الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة والأكابر من ا ة إليه وإذا بلغ سبعين سنة أحبه أهل السماء وإذا بلغ ثمانين سنة ثبت الله تعالى حسناته ومحا سيئاته وإذا بلغ تسعين سنة غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر وشفعه الله تعالى في أهل بيته وكتب في السماء أسير الله في أرضه وقد روي هذا من غير هذا الوجه وهو في مسند الإمام أحمد < 3 / 218 > وقد قال الحجاج بن عبد الله الحكمي أحد أمراء بني أمية بدمشق تركت المعاصي والذنوب أربعين سنة حياء من الناس ثم تركتها حياء من الله عز وجل وما أحسن قول الشاعر صبا ما صبا حتى علا الشيب رأسه فلما علاه قال للباطل ابعد وهو قول الجمهور وحجة الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة والأكابر من الصحابة وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى عائشة ما ثبت في الصحيحين < خ 2647 م 1455 > عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انظرن من إخوانكن فانما الرضاعة من المجاعة وسيأتي الكلام على مسائل الرضاع وفيما يتعلق برضاع الكبير عند قوله تعالى
سنا أي إيصاء «حسنا» . حملته أمه كرها ووضعته كرها ذات كره أو حملا ذا كره وهو المشقة، وقرأ الحجازيان وأبو عمرو وهشام بالفتح وهما لغتان كالفقر والفقر. وقيل المضموم اسم والمفتوح مصدر. وحمله وفصاله ومدة حمله وفصاله، والفصال الفطام ويدل عليه قراءة يعقوب «وفصله» أو وقته والمراد به الرضاع التام المنتهى به ولذلك عبر به كما يعبر بالأمد عن المدة، قال: كل حي مستكمل عدة العم ... ر ومود إذا انتهى أمده ثلاثون شهرا كل ذلك بيان لما تكابده الأم في تربية الولد مبالغة في التوصية بها، وفيه دليل على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر لأنه إذا حط منه للفصال حولان لقوله: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة بقي ذلك وبه قال ال منه للفصال حولان لقوله: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة بقي ذلك وبه قال الأطباء ولعل تخصيص أقل الحمل وأكثر الرضاع لانضباطهما وتحقق ارتباط حكم النسب والرضاع بهما. حتى إذا بلغ أشده إذا اكتهل واستحكم قوته وعقله. وبلغ أربعين سنة قيل لم يبعث نبي إلا بعد الأربعين. قال رب أوزعني ألهمني وأصله أولعني من أوزعته بكذا. أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي يعني نعمة الدين أو ما يعمها وغيرها، وذلك يؤيد ما روي أنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه لأنه لم يكن أحد أسلم هو وأبواه من المهاجرين والأنصار سواه. وأن أعمل صالحا ترضاه نكرة للتعظيم أو لأنه أراد نوعا من الجنس يستجلب رضا الله عز وجل. وأصلح لي في ذر ه نكرة للتعظيم أو لأنه أراد نوعا من الجنس يستجلب رضا الله عز وجل. وأصلح لي في ذريتي واجعل لي الصلاح ساريا في ذريتي راسخا فيهم ونحوه قوله: وإن تعتذر بالمحل عن ذي ضروعها ... إلى الضيف يجرح في عراقيبها نصلي إني تبت إليك عما لا ترضاه أو يشغل عنك. وإني من المسلمين المخلصين لك. ## |