يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“O die ihr glaubt, wenn ihr gläubige Frauen heiratet und euch hierauf von ihnen scheidet, bevor ihr sie berührt habt, dann dürft ihr für sie keine von euch berechnete Wartezeit aussetzen; gewährt ihnen eine Abfindung und gebt sie auf schöne Weise frei.” — Bubenheim & Elyas

Für diesen Vers gibt es noch keine vergleichende KI-Analyse. Unten stehen die rohen arabischen Texte der Gelehrten zu diesem Vers, unzusammengefasst.

Tafsire

Roher Tafsir-Text — noch keine KI-Zusammenfassung/Vergleich, direkter Quelltext
Taberî9-10. Jh.

PageEndV19P128 يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله يعني من قبل أن تجامعوهن يعني: من إحصاء أقراء، ولا أشهر تحصونها عليهن، {فمتعوهن} يقول: أعطوهن ما يستمتعن به من عرض أو عين مال وقوله: يقول: وأخلوا سبيلهن تخلية بالمعروف، وهو التسريح الجميل وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك: حدثنا علي، قال: ثنا عبد الله، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، قوله: " فهذا في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها من قبل أن يمسها، فإذا طلقها واحدة بانت منه، ولا عدة عليها تتزوج من شاءت، ثم قرأ: يقول: إن كان سمى لها صداقا، فليس لها إلا النصف، فإن لم يكن سمى لها صداقا، متعها على قدر عسره ويسره، وهو السراح الجميل وقال بعضهم: المتعة في هذا الموضع منسوخة بقوله: قال: نسخت هذه الآية التي في البقرة " PageEndV19P129 ## || القول في تأويل قوله تعالى: الآية التي في البقرة " حدثنا ابن بشار، وابن المثنى، قالا: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن حميد، عن مجاهد، قال: «لكل مطلقة متعة، إلا التي فارقها وقد فرض لها من قبل أن يدخل بها » حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد " في التي يفارقها زوجها قبل أن يدخل بها وقد فرض لها، قال: ليس لها متعة " حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، قال: ثنا أيوب، عن نافع، قال: «إذا تزوج الرجل المرأة وقد فرض لها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف الصداق، ولا متاع لها، وإذا لم يفرض لها فإنما لها المتاع» حدثنا يعقوب، قال: ثنا ابن علية، قال: سئل ابن أبى نجيح وأنا أسمع، " عن الرجل يتزو ما لهن من المتعة إذا طلقن قبل المسيس، وبقوله: حدثنا يعقوب، قال: ثنا ابن علية، قال: سئل ابن أبى نجيح وأنا أسمع، " عن الرجل يتزوج ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، وقد فرض لها، هل لها متاع؟ قال: كان عطاء يقول: لا متاع لها " حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر " في التي فرض لها، ولم يدخل بها، قال: إن طلقت فلها نصف الصداق، ولا متعة لها " حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، أن شريحا، كان يقول: " في الرجل إذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها وقد سمى لها صداقا، قال: لها في النصف متاع " حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبد الرحمن، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن متاع " حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبد الرحمن، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن شريح، قال: «لها في النصف متاع» وقال آخرون: المتعة حق لكل مطلقة، غير أن منها ما يقضى به على المطلق، ومنها ما لا يقضى به عليه، ويلزمه فيما بينه وبين الله إعطاؤها ذكر من قال ذلك: حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: " متعتان: إحداهما يقضي بها السلطان، والأخرى حق على المتقين: PageEndV04P299 من طلق قبل أن يفرض، ويدخل فإنه يؤخذ بالمتعة فإنه لا صداق عليه، ومن طلق بعد ما يدخل، أو يفرض فالمتعة حق " حدثني المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، قال الله: "

Zemahşerî12. Jh.

دليل على أن العدة حق واجب على النساء للرجال تستوفون عددها ، من قولك : عددت الدراهم فاعتدها ، كقولك : كلته فاكتاله ، ووزنته فاتزنه . وقرىء : ( تعتدونها ) مخففا ؛ أي : تعتدون فيها ، كقوله : ويوم شهدناه والمراد بالاعتداد ما في قوله تعالى : قلت : فائداته نفي التوهم عمن عسى يتوهم تفاوت الحكم : بين أن يطلقها وهي قريبة العهد من النكاح ، وبين أن يبعد عهدها بالنكاح ويتراخى بها المدة في حباله الزواج ثم يطلقها : فإن قلت : إذا خلا بها خلوة يمكنه معها المساس ، هل يقوم ذلك مقام المساس ؟ قلت : نعم . عند إبي حنيفة وأصحابه حكم الخلوة الصحيحة حكم المساس ، وقوله :

Fahreddin er-Râzî12-13. Jh.

الجمال في التسريح أن لا يطالبها بما آتاها . ! 7 < ( الأحزاب : 49 ) وأما إن كانت مدخولا بها فهي إما أن تكون حائلا أو حاملا ، فإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل لا بالإقراء قال الله تعالى : ( الأحزاب : 49 ) . القسم الرابع : من المطلقات : التي تكون مدخولا بها ، ولكن لا يكون مفروضا لها ، وحكم هذا القسم مذكور في قوله : ( الأحزاب : 49 ) وقوله عليه الصلاة والسلام : ( ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح ) فلم كان حمل اللفظ على الوطء أولى من حمله على العقد ؟ أجابوا عنه من ثلاثة أوجه : الأول : ما ذهب اليه الكرخي وهو أن لفظ النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد ، بدليل أن لفظ النكاح في أصل اللغة عبارة عن الضم ، ومعنى الضم حاصل في الوطء لا في العقد ، فكان لفظ النكاح حقيقة في الوطء . ثم إن العقد سمي بهذا الاسم لأن العقد لما كان سببا له أطلق اسم المسبب على السبب ، كما أن العقيقة اسم للشعر الذي يكون على رأس الصبي حال ما يولد ، ثم تسمى الشاة التي تذبح عند حلق ذلك الشعر عقيقة فكذا ههنا . واعلم أنه كان مذهب الكرخي أنه لا يجوز اس أي تستوفون أنتم عددها { فمتعوهن } قيل بأنه مختص بالمفوضة التي لم يسم لها إذا طلقت قبل المسيس وجب لها المتعة ، وقيل بأنه عام وعلى هذا فهو أمر وجوب أو أمر ندب اختلف العلماء فيه / فمنهم من قال للوجوب فيجب مع نصف المهر المتعة أيضا ، ومنهم من قال للاستحباب فيستحب أن يمتعها مع الصداق بشيء ، وقوله تعالى : التخصيص بالذكر إرشاد إلى أن المؤمن ينبغي أن ينكح المؤمنة فإنها أشد تحصينا لدينه ، وقوله : بين أن العدة حق الزوج فيها غالب وإن كان لا يسقط بإسقاطه لما فيه من حق الله تعالى ، وقوله : يمكن التمسك به في أن تعليق الطلاق بالنكاح ، لا يصح لأن التطليق حينئذ لا يكون إلا بعد النكاح والله تعالى ذكره بكلمة ثم ، وهي للتراخي وقوله : ذبح عند حلق ذلك الشعر عقيقة فكذا ههنا . واعلم أنه كان مذهب الكرخي أنه لا يجوز استعمال اللفظ الواحد بالاعتبار الواحد في حقيقته ومجازه معا ، فلا جرم كان يقول : المستفاد من هذه الآية حكم الوطء ، أما حكم العقد فانه غير مستفاد من هذه الآية ، بل من طريق آخر ودليل آخر . الوجه الثاني : أن من الناس من ذهب إلى أن اللفظ المشترك يجوز استعماله في مفهوميه معا فهذا القائل قال : دلت الآيات المذكورة على أن لفظ النكاح حقيقة في الوطء وفي العقد معا ، فكان قوله :

Kurtubî13. Jh.

فيه وجهان : أحدهما أنه دفع المتعة بحسب الميسرة والعسرة قاله بن عباس الثاني أنه طلاقها طاهرا من غير جماع قاله قتادة وقيل : فسرحوهن بعد الطلاق إلى أهلهن فلا يجتمع الرجل والمطلقة في موضع واحد السابعة قوله تعالى : ( فمتعوهن ) قال سعيد : هي منسوخة بالآية التي في البقرة وهي قوله : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف مافرضتم أي فلم يذكر المتعة وقد مضى الكلام في هذا في البقرة مستوفي وقوله : وسرحوهن طلقوهن والتسريح كناية عن الطلاق عند أبي حنيفة لأنه يستعمل في غيره فيحتاج إلى النية وعند الشافعي صريح وقد مضى في البقرة القول فيه فلا معنى للإعادة ( جميلا ) سنة غير بدعة الأحزاب : ( 50 ) ي لما جرت قصة زيد وتطليقه زينب وكانت مدخولا بها وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء عدتها كما بيناه خاطب الله المؤمنين بحكم الزوجة تطلق قبل البناء وبين ذلك الحكم للأمة فالمطلقة إذا لم تكن ممسوسة لا عدة عليها بنص الكتاب وإجماع الأمة على ذلك فإن دخل بها فعليها العدة إجماعا الثانية النكاح حقيقة في الوطء وتسمية العقد نكاحا لملابسته له من حيث أنه طريق إليه ونظيره تسميتهم الخمر إثما لأنه سبب في اقتراف الإثم ولم يرد لفظ النكاح في كتاب الله إلا في معنى العقد لأنه في معنى الوطء وهو من آداب القرآن الكناية عنه بلفظ : الملامسة والمماسة والقربان والتغشي والإتيان الثالثة استدل بعض العلماء بقوله تعالى : ى في البقرة القول فيه فلا معنى للإعادة ( جميلا ) سنة غير بدعة الأحزاب : ( 50 ) يا أيها النبي > < لامسة والمماسة والقربان والتغشي والإتيان الثالثة استدل بعض العلماء بقوله تعالى : ثم طلقتموهن وبمهلة ثم على أن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح وأن من طلق المرأة قبل نكاحها وإن عينها فإن ذلك لا يلزمه وقال هذا نيف على ثلاثين من صاحب وتابع وإمام سمى البخاري منهم اثنين وعشرين وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ( لا طلاق قبل نكاح ( ومعناه : أن الطلاق لا يقع حتى يحصل النكاح قال حبيب بن أبي ثابت : سئل علي بن الحسين رضي الله عنهما عن رجل قال لامرأة : إن تزوجتك فأنت طالق فقال : ليس بشيء ذكر الله عز وجل النكاح قبل الطلاق وقالت طائفة من أهل العلم : إن طلاق المعينة الشخص أو القبيلة أو البلد لازم قبل النكاح من ائفة من أهل العلم : إن طلاق المعينة الشخص أو القبيلة أو البلد لازم قبل النكاح منهم مالك وجميع أصحابه وجمع عظيم من علماء الأمة وقد مضى في براءة الكلام فيها ودليل الفريقين والحمد لله فإذا قال : كل امرأة أتزوجها طالق وكل عبد أشتريه حر لم يلزمه شيء وإن قال : كل امرأة أتزوجها إلى عشرين سنة أو إن تزوجت من بلد فلان أو من بني فلان فهي طالق لزمه الطلاق ما لم يخف العنت على نفسه في طول السنين أو يكون عمره في الغالب لا يبلغ ذلك فله أن يتزوج وإنما لم يلزمه الطلاق إذا عمم لأنه ضيق على نفسه المناكح فلو منعناه ألا يتزوج لحرج وخيف عليه العنت وقد قال بعض أصحابنا : إنه أن وجد ما يتسرر به لم ينكح وليس بشيء وذلك أ عليه العنت وقد قال بعض أصحابنا : إنه أن وجد ما يتسرر به لم ينكح وليس بشيء وذلك أن الضرورات والأعذار ترفع الأحكام فيصير هذا من حيث الضرورة كمن لم يحلف قاله بن خويز منداد الرابعة استدل داود ومن قال بقوله أن المطلقة الرجعية إذا راجعها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ثم فارقها قبل أن يمسها أنه ليس عليها أن تتم عدتها ولا عدة مستقبلة لأنها مطلقة قبل الدخول بها وقال عطاء بن أبي رباح وفرقة : تمضي في عدتها من طلاقها الأول وهو أحد قولي الشافعي لأن طلاقه لها إذا لم يمسها في حكم من طلقها في عدتها قبل أن يراجعها ومن طلق امرأته في كل طهر مرة بنت ولم تستأنف وقال مالك : إذا فارقها قبل أن يمسها إنها لا تبني على ما مض هر مرة بنت ولم تستأنف وقال مالك : إذا فارقها قبل أن يمسها إنها لا تبني على ما مضى من عدتها وإنها تنشئ من يوم طلقها عدة مستقبلة وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها وعلى هذا أكثر أهل العلم لأنها في حكم الزوجات المدخول بهن في النفقة والسكنى وغير ذلك ولذلك تستأنف العدة من يوم طلقت وهو قول جمهور فقهاء البصرة والكوفة ومكة والمدينة والشام وقال الثوري : أجمع الفقهاء عندنا على ذلك الخامسة فلو كانت بائنة غير مبتوتة فتزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول فقد اختلفوا في ذلك أيضا فقال مالك والشافعي وزفر وعثمان البتي : لها نصف الصداق وتتم بقية العدة الأولى وهو قول الحسن وعطاء وعكرمة وبن شه البتي : لها نصف الصداق وتتم بقية العدة الأولى وهو قول الحسن وعطاء وعكرمة وبن شهاب وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والثوري والأوزاعي : لها مهر كامل للنكاح الثاني وعدة مستقبلة جعلوها في حكم المدخول بها لاعتدادها من مائه وقال داود : لها نصف الصداق وليس عليها بقية العدة الأولى ولا عدة مستقبلة والأولى ما قاله مالك والشافعي والله أعلم السادسة هذه الآية مخصصة لقوله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولقوله : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن أرتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر وقد مضى في البقرة ومضى فيها الكلام في المتعة فأغنى عن الإعادة هنا

İbn Kesîr14. Jh.

ألا ترى أن الطلاق بعد النكاح وهكذا روى محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال الله تعالى فلا طلاق قبل النكاح وقد ورد الحديث بذلك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك رواه أحمد < 2 / 190 > وأبو داود < 1181 > والترمذي < 2191 > وابن ماجة < 2047 > وقال الترمذي هذا حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب وهكذا روى ابن ماجة < 2048 2049 > عن علي والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طلاق قبل نكاح وقوله عز وجل هذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لاعدة عليها فتذهب فتتزوج في فورها من شاءت ولا يستثنى من هذا إلا المتوفي عنها زوجها فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشرا وإن لم يكن دخل بها بالإجماع أيضا وقوله تعالى المتعة ههنا أعم من أن تكون نصف الصداق المسمى أو المتعة الخاصة إن لم يكن قد سمى لها قال الله تعالى الآية [ قلت ] وروى عن مقاتل وقتادة أنها منسوخة بآية الميراث وقال البخاري < 4531 > حدثنا إسحاق بن راهويه حدثنا روح حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وفيها دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها وقوله تعالى قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله فعقب النكاح بالطلاق فدل على أنه لا يصح ولا يقع قبله وهذا مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وطائفة كثيرة من السلف والخلف رحمهم الله تعالى وذهب مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى إلى صحة الطلاق قبل النكاح فيما إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فعندهما متى تزوجها طلقت منه واختلفا فيما إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فقال مالك لا تطلق حتى يعين المرأة وقال أبو حنيفة رحمه الله كل امرأة يتزوجها بعد هذا الكلام تطلق منه فأما الجمهور فاحتجوا على عدم وقوع الطلاق بهذه الآية قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور المروزي حدثنا النضر بن شميل حدثنا يونس يعني ابن أبي إسحاق قال سمعت آدم مولى خالد عن سعيد بن جبير عن ابن قال شعبة وغيره عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال نسخت هذه الآية التي في الأحزاب الآية التي في البقرة وقد روى البخاري في صحيحه < 5256 و 5257 > عن سهل بن سعد وأبي أسيد أنهما قالا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شرحبيل فلما أدخلت عليه بسط يده اليها فكأنها كرهت ذلك فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين [ والقول الثالث ] ان المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها ولم يفرض لها فان كان قد دخل بها وجب لها مهر مثلها إذا كانت مفوضة وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول وجب لها عليه شطره فان دخل بها استقر الجميع وكان ذلك عوضا لها عن المتعة وإنما المصابة التي لم يفرض لها ولم يدخل بها فهذه ميل حدثنا يونس يعني ابن أبي إسحاق قال سمعت آدم مولى خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق قال ليس بشيء من أجل أن الله تعالى يقول يع وكان ذلك عوضا لها عن المتعة وإنما المصابة التي لم يفرض لها ولم يدخل بها فهذه التي دلت هذه الآية الكريمة على وجوب متعتها وهذا قول ابن عمر ومجاهد ومن العلماء من استحبها لكل مطلقة ممن عدا المفوضة المفارقة قبل الدخول وهذا ليس بمنكور وعليه تحمل آية التخيير في الأحزاب ولهذا قال تعالى

Beydâvî13. Jh.

نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن تجامعوهن، وقرأ حمزة والكسائي بألف وضم التاء. فما لكم عليهن من عدة أيام يتربصن فيها بأنفسهن. تعتدونها تستوفون عددها من عددت الدراهم فاعتدها كقولك: كلته فاكتاله، أو تعدونها. والإسناد إلى الرجال للدلالة على أن العدة حق الأزواج كما أشعر به فما لكم، وعن ابن كثير تعتدونها مخففا على إبدال إحدى الدالين بالياء أو على أنه من الاعتداء بمعنى تعتدون فيها، وظاهره يقتضي عدم وجوب العدة بمجرد الخلوة وتخصيص المؤمنات والحكم عام للتنبيه على أن من شأن المؤمن أن لا ينكح إلا مؤمنة تخيرا لنطفته، وفائدة ثم إزاحة ما عسى أن يتوهم تراخي الطلاق ريثما تمكن الإصابة كما يؤثر في الن وفائدة ثم إزاحة ما عسى أن يتوهم تراخي الطلاق ريثما تمكن الإصابة كما يؤثر في النسب يؤثر في العدة. فمتعوهن أي إن لم يكن مفروضا لها فإن الواجب للمفروض لها نصف المفروض دون المتعة ويجوز أن يؤول التمتيع بما يعمهما، أو الأمر بالمشترك بين الوجوب والندب فإن المتعة سنة للمفروض لها. وسرحوهن أخرجوهن من منازلكم إذ ليس لكم عليهن عدة. سراحا جميلا من غير ضرار ولا منع حق، ولا يجوز تفسيره بالطلاق السني لأنه مرتب على الطلاق والضمير لغير المدخول بهن. ## |